لم يكن له الفسخ قطعا ، وان كان الفسخ أصلح عملا بالشرط
قال في التذكرة : وليس للشارط ان يفسخ حتى يستأمر ويأمره بالرد ، لانه جعل الخيار اليه دونه. قيل : ويمكن أن يكون له الفسخ قبلها ، والمخالفة لعدم لزومه. الا ان يشترط ذلك. قال في التذكرة : هذا القول الثاني للشافعي. كما أن الأول قوله الأول ، وهو المعتمد. مع انه في التحرير قال بهذا القول الثاني فقال : وله الفسخ قبل الاستيمار.
أقول لا ريب ان جواز اشتراط الاستيمار كما هو أصل المسألة لا اشكال فيه ، لانه من الشروط السائغة ، فلا مانع من اشتراطها ، فإن أمره بالفسخ تسلط على الفسخ ، وله الخيار بين ان يفسخ وبين ان لا يفسخ ، كما في سائر مواضع الخيار ، وان أمره بالالتزام الذي هو مقتضى العقد فليس له المخالفة ، وان كان الفسخ أصلح ، لأنه لا يتسلط على الفسخ الا بالشرط ، له وهو لم يشترط لنفسه والفرق بين المؤامرة وجعل الخيار لأجنبي ان الغرض من المؤامرة الانتهاء إلى أمره ، فليس لذلك المستأمر بفتح الميم الفسخ أو الالتزام ، وانما إليه الأمر والرأي خاصة بخلاف من جعل له الخيار.
الرابع ـ خيار الغبن
بسكون الباء وأصله الخديعة ، والمراد هنا البيع والشراء بغير القيمة مع الجهالة إذا كان الغبن بما لا يتسامح به غالبا بان شراه بزيادة على القيمة أو باع بنقصان عنها فالمرجع فيه الى العادة لعدم تقديره شرعا ، وهذا النوع من الخيار لم يذكره كثير من المتقدمين ، والقول به انما ثبت عن الشيخ واتباعه ، ونقل في الدروس وكذا في المسالك عن المحقق في الدروس القول بعدمه.
ويظهر من التذكرة عدم الخلاف فيه بين علمائنا (١) ، والمشهور بين
__________________
(١) قال في التذكرة : وهو اى خيار الغبن ثابت عند علمائنا وبه قال مالك واحمد لقوله لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ، ولقوله الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ، ومعلوم بان المغبون لو عرف الحال لم يرض ، ولأن النبي صلىاللهعليهوآله اثبت الخيار في التلقي وانما أثبته للغبن ، وقال انما يثبت للمغبون خاصة إجماعا ـ منه رحمهالله.