أو القصيل أخضر ثم تتركه إن شئت حتى يسنبل ثم تحصده ، وان شئت ان تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل ان يسنبل ، فاما إذا سنبل فلا تعلفه رأسا فإنه فساد». أقول : رأسا يعنى حيوانا.
وعن زرارة (١) عن ابى عبد الله (عليهالسلام) «في زرع بيع وهو حشيش ثم سنبل؟ قال : لا بأس إذا قال : ابتاع منك ما يخرج من هذا الزرع ، فإذا اشتراه وهو حشيش فان شاء أعفاه ، وان شاء تربص به».
وما رواه في التهذيب عن سليمان بن خالد (٢) عن ابى عبد الله (عليهالسلام) قال : «لا بأس بأن تشتري زرعا أخضر ، فان شئت تركته حتى تحصده ، وان شئت بعته حشيشا».
وما رواه المشايخ الثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم) عن سماعة (٣) في الموثق قال : «سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة ، وقد اشتراه من أصله «على أن ما به من خراج فهو على العلج» فقال : ان كان اشترط حين اشتراه ان شاء قطعه وان شاء تركه ، كما هو حتى يكون سنبلا ، والا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلا».
أقول : في قوله «على أن ما به من خراج فهو على العلج» اختلافات في الكتب الأربعة وما هنا في التهذيب وفي الاستبصار «على أربابه خراج أو هو على العلج» وفي الكافي «على أربابه فهو على العلج» وفي الفقيه. وما كان على أربابه من خراج فهو على العلج ، والمعاني متقاربة ومرجع الجميع إلى أنه اشتراه على أن يكون الخراج على البائع ، دون المشترى فان الزراع والأكرة كانوا يومئذ من كفار
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٢٧٥.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ١٤٤.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٢٧٥ ولكن فيه «على أن ما به من خراج على العلج» التهذيب ج ٧ ص ١٤٢ الفقيه ج ٣ ص ١٤٨.