وابن إدريس ومن تبعه ـ كالشهيد الثاني والمحقق الشيخ على ، واليه أشار العلامة في آخر كلامه في المختلف ، وهو مذهبه في التحرير والإرشاد ، والمحقق في النافع ـ فصلوا بين الحي والمذبوح ، فوافقوهم في المذبوح ، لكونه بعد الذبح لحما لا يباع الا بالوزن ، وخالفوهم في الحي ، لعدم بيعه وزنا ، وهو الحق في المقام ، وبه يظهر أن محل الخلاف انما هو في الحي خاصة ، ويزيدك بيانا ما ذكره في شرح اللمعة ، حيث قال المصنف : «ولا يباع اللحم بالحيوان مع التماثل» فقال الشارح : كلحم الغنم بالشاة ان كان مذبوحا لأنه في قوة اللحم ، فلا بد من تحقق المساواة ، فلو كان حيا فالجواز قوي لأنه حينئذ غير مقدر بالوزن. انتهى.
المسألة السابعة ـ الأشهر الأظهر أنه لا ربا إلا في المكيل والموزون ، فما ليس كذلك يجوز بيعه متساويا ومتفاضلا ، وقيل : بثبوته في المعدود أيضا ، ونقل عن الشيخ المفيد وابن الجنيد وسلار.
والذي يدل على الأول جملة من الاخبار ـ منها ما رواه المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم) بأسانيد عديدة في الموثق عن عبيد بن زرارة (١) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول : لا يكون الربا الا فيما يكال أو يوزن».
وما رواه في الكافي عن منصور بن حازم (٢) في الموثق قال : «سألته عن الشاة بالشاتين ، والبيضة بالبيضتين ، قال : لا بأس ما لم يكن كيلا ولا وزنا».
وما رواه في الفقيه عن داود بن الحصين (٣) «أنه سأل أبا عبد الله (عليهالسلام)
__________________
وقال في الدروس : ولا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه على الأصح ، وتجويز ابن إدريس شاذ انتهى. منه رحمهالله.
(١) الكافي ج ٥ ص ١٤٦ التهذيب ج ٧ ص ٩٤ الفقيه ج ٣ ص ١٧٥.
(٢) الكافي ج ٥ ص ١٩١ التهذيب ج ٧ ص ١١٨.
(٣) الفقيه ج ٣ ص ١٧٨.