وقال العلامة في المختلف : والتحقيق أن نقول الواطئ ان كان عالما بالتحريم حد يقدر حصص الشركاء ، وعليه من المهر بقدر حصصهم أيضا ان كانت مكرهة أو جاهلة ، وان كانت مطاوعة فكذلك على الخلاف وسيأتي ، وان كانت بكرا لزمه أرش البكارة قطعا ، ولا تقوم عليه بنفس الوطي بل مع الحمل وعليه تحمل الرواية وقول الشيخ أيضا ، وعليه حصص الشركاء من القيمة ويطالب بأعلى القيم من حين الإحبال إلى وقت التقويم ، وعليه حصص الشركاء ايضا من قيمة الولد يوم سقط حيا ان لم يكن قد قومت عليه حبلى ، ولو أراد بعض الشركاء أخذها فإن كانت قد حبلت لم يكن له ذلك ، وان لم تكن حبلت كان له ذلك ويأخذها بقيمتها يوم الأخذ انتهى.
أقول : وتحقيق الكلام في هذا المقام يقع في مواضع الأول ـ لا إشكال في سقوط الحد عن الواطئ هنا مع الشبهة كما لو توهم حل الوطي من حيث الشركة لقوله (عليهالسلام) (١) «ادرءوا الحدود بالشبهات». الثاني ظاهر النص والفتوى أن الحد هنا انما هو بالجلد وان كان محصنا يجب في مثله الرجم ، لان الرجم لا يقبل التبعيض ، وقد عرفت من النص والفتوى تبعيضه هنا ، والظاهر أن الوجه فيه أن وجوب الرجم في المحصن انما هو فيما إذا كان الزاني محصنا وهذا ليس كذلك من حيث تملكه لبعض الأمة ، ولأجل ذلك يلحق به الولد ، وتصير أم ولد وان كان عالما بالتحريم ، مع أن الزاني العالم لا يلحق به الولد.
الثالث ـ أنه يسقط من الحد ما قابل ملكه من الأمة نصفا أو ربعا أو نحو ذلك ، لعدم تحقق الزنا بالنسبة إلى حصته ، ويضرب الباقي الذي يتعلق بنصيب الشركاء ، لكونه زنا بالنسبة إلى حصصهم ، وينبغي أن يستثني من الحد أيضا ما لو كان أحد الشركاء ابن الواطئ أيضا ، فإنه لا حد على الأب في نصيب ابنه ، كما لا حد عليه لو كانت بأجمعها للولد ، ثم انه مع التبعيض لو احتيج الى تبعيض الجلدة الواحدة
__________________
(١) الفقيه ج ٤ ص ٥٣.