ولا يتقيد بالليل (١) واكتفى في الفساد بنقص الوصف وفوات الرغبة كما في الخضروات. واللحم والعنب وكثير من الفواكه ، واستشكل فيما لو التلزم التأخير فوات السوق فعلى هذا لو كان مما يفسده في يومين تأخر الخيار عن الليل الى حين خوفه.
وهذا كله وان كان متجها في حد ذاته الا انه خارج عن مدلول النص الوارد في هذا الحكم ـ كما عرفت ـ الا ان خبر الضرار (٢) يفيده في الجميع.
تنبيهات
الأول ـ الظاهر ان هذا الخيار فرد من افراد خيار التأخير كما يشير اليه كلام العلامة في التذكرة حيث ذكره في مسألة من مسائل خيار التأخير ، فكأنه قال : خيار التأخير فيما لا يفسد إلى ثلاثة أيام ، وفيما يفسد في يومه الى الليل ، والى ذلك يشير أيضا عبارة المقنع المتقدمة.
__________________
(١) قال المحقق الشيخ على في شرح القواعد والذي ينبغي ان يعرف ـ ان لزوم البيع هيهنا الى حين خوف الفساد بحسب العادة المستمرة وقرائن الأحوال الموجودة بحيث ان يتربص به زيادة فسد ، لأنه ينبغي لزوم البيع ، مدة بقائه ، ثم حين الشروع في الفساد يثبت الخيار كما توهمه كثير من العبارات لان الخيار حينئذ مما لا فائدة فيه لتحقق الضرر ، وليس في النص ما ينافي شيئا من ذلك ـ مردود بأنه كيف لا ينافي ما ذكره ، وهو قد اشتمل على السؤال مما يفسد في يومه ، والخيار بناء على ما يدعونه انما يناط بدخول الليل وهو ظاهر ـ منه قدسسره.
(٢) الوسائل الباب ١٧ من أبواب الخيار.