ويعضده ظاهر كلامهم هنا من حيث عدم القبض والإقباض ، كما في خيار التأخير المتقدم ، وهو ظاهر النص الوارد في المسألة أيضا ، فحينئذ فعده قسما برأسه ليس مما ينبغي.
الثاني ـ ان مقتضى كلامهم أنه بعد مضى اليوم يتخير البائع بين الصبر وان فسد ، فأخذ الثمن من المشترى ، وبين الفسخ وبيعه ، أو يتصرف فيه بأي نحو أراد ، ولا يرجع الى المشترى ، بنحو ما قالوه في الخيار بعد الثلاثة والمفهوم من الرواية المتقدمة ـ هنا إنما هو ما ذكرناه ـ في روايات خيار التأخير ثلاثة أيام ـ من بطلان البيع حيث ان العبارة في الموضعين واحدة ، إذ مؤدى (لا بيع له) هو البطلان ، لا ثبوت الخيار ، وهو يرجع الى ما قدمنا تحقيقه من أنه ليس هنا خيار بالكلية.
وانما غاية ما يدل عليه الخبر المذكور هنا ـ كالاخبار في تلك المسألة ـ أنه يبقى البيع مراعى بمضي المدة المذكورة ، فإن قبضه المشترى فيها أو أقبض الثمن صح البيع والابطل من أصله.
هذا هو ظاهر الاخبار المشار إليها كما عرفت.
وحاصل الخبر هنا أنه يجب على البائع الصبر إلى أول دخول الليل ، فان أتى المشتري بالثمن فهو له ، فسد أو لم يفسد ، والا بطل البيع كذلك.
هذا ظاهر الخبر المذكور ، ووجه الاشكال فيه وجوب الصبر المدة المذكورة وان تضرر بفساد المبيع فيها ، ويمكن التفصي عنه بان رضاه بذلك مع علمه بالحكم الشرعي ، وقدومه على البيع والحال هذه بدفع الاشكال المذكور.
الثالث ـ قد عرفت سابقا ان ظاهر كلام الأصحاب ـ وهو ظاهر الخبر الوارد في هذه المسألة ـ أن الشرط هنا عدم التقابض ، لا من الطرفين ، ولا من أحدهما ، وحينئذ فلو قبض المشتري السلعة ، ولم يقض البائع الثمن ، فان البيع يكون لازما ، ولا يقدر بالمدة المذكورة وكذا بالعكس ، ولو قبض بعض الثمن أو سلم بعض المبيع فكالعدم ، لصدق عدم