نعم يمكن مع ذلك كون الوضيعة من نفس العشرة ، كما يستفاد ذلك من إضافته إلى الثمن. انتهى كلامه (قدسسره).
وناقشه في ذلك المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد بما يطول ذكره ، مما ليس في التعرض له كثير فائدة ، والغرض من نقل كلامهم في المقام ليس إلا بيان أنه لا يجوز الرجوع الى التعليلات العقلية في الأحكام ، لعدم انضباطها ووقوفها على حد ، لاختلاف الافهام ، والمسألة عارية من النص ولا يبعد القول فيها بالبطلان لما عرفت من الاحتمالات المؤدية إلى الجهالة. والله العالم.
الفصل السادس في الربا
وهو لغة الزيادة قال الله تعالى (١) «فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ» وشرعا على ما ذكروه بيع أحد المتماثلين المقدرين بالكيل أو الوزن بالاخر مع الزيادة في أحدهما حقيقة (٢) أو حكما ، أو اقتراض أحدهما مع الزيادة وان لم يكونا مقدرين بهما ، إذا لم يكن الباذل للزيادة حربيا ولم يكن المتعاقدان والدا مع ولده ، ولا زوجا مع زوجته ، وعلى تقدير القول بثبوته في كل معاوضة يبدل البيع بالمعاوضة على أحد المتماثلين الى آخر ما تقدم ، وتحريمه ثابت بالكتاب ، والسنة ، والإجماع قال الله تعالى عزوجل (٣) «أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا» وقال (٤) «يَمْحَقُ اللهُ الرِّبا
__________________
(١) سورة الروم الآية ـ ٣٩.
(٢) كالدرهم بدرهمين ، والزيادة الحكمية مثل زيادة الأجل بأن يبيع قفيزا نقدا بقفيز نسيئة ، فإن فيه زيادة حكمية من حيث أن للأجل قسط من الثمن وكذا لو كانت الزيادة منفعة مثل أجره دابة أو دار أو نحو ذلك منه رحمهالله.
(٣ و ٤) سورة البقرة الآية ـ ٢٧٥.