تنبيهات
الأول ـ قد عرفت ان الأصحاب خصوا الحكم بالأطفال ، وفرعوا عليه ايضا الخلاف في الغاية التي يزول معها التحريم أو الكراهة ، هل هي مدة سبع سنين ، أو أن يستغنى عن الرضاع؟ وهو مشكل ، إذ لم نقف له على مستند ، وبذلك اعترف في المسالك أيضا ، وذكر جماعة من المتأخرين أنه مترتب على الخلاف في الحضانة الاتى في كتاب النكاح إنشاء الله تعالى وهو أشكل لاختلاف الاخبار (١) والأقوال في ذلك أيضا.
__________________
وهو ظاهر الاخبار ، وطرد الحكم في أم الأم وابن الجنيد طرد في من يقوم مقام الأم في الشفقة ، وأفسد البيع في السبايا وكره ذلك في غيرهم والحليون على كراهية التفرقة وتخصيص ذلك بالأم وهو فتوى الشيخ في العتق من النهاية انتهى منه رحمهالله.
(١) ففي بعض الاخبار ان الولد للأب وله ان يعطيه لمن شاء يرضعه الا يطلب الام ذلك ، فترضى بما يرضى به غيرها فهي أحق ما لم يفطم ، وفي بعض أن الأم أحق بالولد الى سبع سنين ، وفي بعض آخر الى ان يتزوج ، وفي بعض آخر انه ما دام في الرضاع فهو بين الأبوين ، فإذا فطم فالأب أحق به من الأم فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة ، وفي بعضها انه ليس للوصي أن يخرجه من حجر الام حتى يدرك ويدفع اليه ماله والشيخ قد جمع بينها بأن الأم أحق قبل الفطام وإذا أرضعت بما يرضع التهذيب ج ٨ ص ١٠٤