وبالجملة فأصالة العدم أقوى مستند في المقام حتى يقوم دليل على خلاف ذلك ولو جهل الخيار أو الفورية فالظاهر أنه لا خلاف في العذر الى ان يعلم ذلك.
الخامس ـ خيار التأخير
اى تأخير إقباض الثمن أو المثمن عن ثلاثة أيام ، فلو باع ولم يقبض الثمن ولا سلم المبيع ولا اشتراط تأخير الثمن ، فالبيع لازم ثلاثة أيام ، فإن جاء المشترى بالثمن فيها ، والا كان البائع أولى بالمبيع ، والأصل فيه بعد الإجماع الأخبار الواردة عن أهل العصمة عليهمالسلام.
ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح (١) عن على بن يقطين «انه سأل أبا الحسن (عليهالسلام) عن الرجل يبيع البيع ، ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن قال : الأجل بينهما ثلاثة أيام ، فإن قبض بيعه ، والا فلا بيع بينهما».
وعن إسحاق بن عمار (٢) عن عبد صالح عليهالسلام قال : «من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام ، ولم يجيء فلا بيع له». ورواه في الفقيه بطريقه إلى إسحاق ابن عمار مثله.
وما رواه في الكافي والتهذيب (٣) عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : «اشتريت محملا ، وأعطيت بعض ثمنه ، وتركته عند صاحبه ثم احتبست أياما ثم جئت الى بائع المحمل لأخذه فقال : قد بعته فضحكت ثم قلت : لا والله لا أدعك أو أقاضيك فقال لي : أترضى بأبي بكر بن عياش؟ قلت : نعم فأتيناه فقصصنا عليه قصتنا ، فقال أبو بكر : بقول من تحب أن أقضي بينكما بقول صاحبك أو غيره؟ قال : قلت : بقول صاحبي قال : سمعته يقول : من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام والا فلا بيع له».
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٢٢ الرقم ٩.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٢٢ الرقم ٨.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٢١ الرقم ٧ الكافي ج ٥ ـ ص ١٧٢.