وقيل : ما يختص من أنواعه باسم فهو جنس مغاير ، واللحوم مختلفة باختلاف أسماء حيواناتها ، والألبان تتبع الحيوان في التجانس والاختلاف ، والادهان تتبع ما يستخرج منه ، والزبد والسمن والحليب والمخيض والأقط واحد ، تابع لما يستخرج منه ، والخلول تابعة لأصولها ، فخل التمر مخالف لخل العنب ، قالوا والوحشي من الحيوانات مخالف لانسيه ، وقد ادعى في التذكرة الإجماع على أكثر هذه الأحكام ، فان ثبت ، والا فللنظر في بعضها مجال.
ومن ذلك لحوم البقر والجاموس ، ودعوى أنهما جنس واحد ، لدخولهما تحت لفظ البقر ، كما يدل عليه كلام أهل اللغة ، فلو لا الاتفاق على ذلك لأمكن المناقشة بالنظر الى العرف ، فإنه يأبى ذلك ، مع أنه مقدم على اللغة عندهم ، ومما يؤيد كونهما نوعا واحدا ضم أحدهما إلى الأخر في الزكاة ، وجعلهما جنسا واحدا ، ومن ذلك الحكم بأن الوحشي من الحيوانات مخالف لانسيه ، مع اندراجهما تحت لفظ واحد وحقيقة واحدة ، وهي المدار في الاتحاد ، واختلاف الصور والخواص ونحو ذلك قد تقدم أنه غير منظور ولا معتبر ، كما في الشعير والحنطة وغيرهما.
__________________
مقولية النوع على أصنافه أو مقولية الجنس على أنواعه ، فعلى الأول يحرم بيع بعضها ببعض مطلقا ، وعلى الثاني يختص كل نوع بحكمه ، ولما كان الوقوف على ذاتيات الحقائق عسيرا جدا ولم يمكن من جهة الشرع قاطع لشيء ، حصل الخلاف ، وبهذا يحصل الفرق بين أفراد الحمام ، وأفراد البقر بالنسبة إلى الجاموس ، فإنه قد ثبت شرعا أنهما نوع واحد ، تعدهما في باب الزكاة كذلك ، وكيف كان فينبغي أن يعلم أن الربا في الحمام ونحوه من الطير انما هو في لحمه إذا بيع وزنا ، والا فلو بيع عددا أو جزافا فلا ، الا على القول بحصول الربا في المعدودات أيضا.
|
(منه رحمهالله). |