الإشارة إليه في القاعدة ، فلا وجه للتقييد بالعلم بهما.
الثاني ـ قوله وان لم يعلم وأمكن تخليصهما لم يبع بالذهب ولا بالفضة ، وبيعت بهما أو بغيرهما ، فإنه فيه أنه لا مانع من بيعه بوزنه ذهبا أو فضة مطلقا ، لحصول المماثلة في الجنسين والمخالفة بالنسبة إلى الجنس الأخر ، فلا مدخل للربا في ذلك ، وكذا مع الزيادة على قدر المركب ، وكذا مع نقصانه إذا علم زيادة الثمن على مجانسة بما يتمول ، فما ذكر من المنع من بيعه بأحدهما على تقدير إمكان التخليص لا يظهر له وجه ، بل يجوز حينئذ بيعه بهما وبأحدهما وبغيرهما وبالأقل سواء أمكن التخليص أم لا.
الثالث ـ قوله وان لم يمكن وكان أحدهما أغلب بيعت بالأقل ، فإن فيه أنه بمقتضى القاعدة المتقدمة يجوز بيعه بهما وبغيرهما ، وبالأقل والأكثر إذا علم زيادة الثمن على جنسه كما تقدم ، فالتقييد بالأقل عار عن النكتة.
واعتذر الشهيد ـ (رحمهالله) ـ لهم عن ذلك بأن ذكر الأقل محافظة على طلب الزيادة ، ورد بأن الزيادة المعتبرة في الثمن عن جنسه يمكن تحققها مع الأقل والأكثر ومع ذلك فالارشاد إلى الزيادة غير كاف في التخصيص الموجب لتوهم المنع من غيره.
الرابع قوله : «وان تساويا تغليبا بيعت بأحدهما» فإن فيه أنه مع تساويهما لا ينحصر الجواز في البيع بأحدهما ، بل يجوز بيعه بهما أو بأحدهما مع الزيادة وبغيرهما فلا وجه للتخصيص بأحدهما ، ولا فرق في ذلك أيضا بين إمكان التخليص وعدمه ، ولا بين العلم بقدر كل منهما وعدمه. نعم يعتبر العلم بالجملة والله العالم.
المسألة الثامنة ـ قال الشيخ في المبسوط : إذا اشترى ثوبا بمائة درهم الا دينارا أو بمائة دينار الا درهما لم يصح ، لان الثمن مجهول ، لانه لا يدرى كم حصة الدرهم من الدينار ولا كم حصة الدينار من الدرهم الا بالتقويم ، والرجوع الى أهل الخبرة ، وكذا قال ابن البراج ، وقال في النهاية : ولا يجوز أن يشترى بدينار الا درهما ، وعلل بالجهالة.