المشايخ الثلاثة عطر الله مراقدهم عن معاوية بن عمار (١) في الصحيح قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول : أتي رسول الله (صلىاللهعليهوآله) بسبي من اليمن ، فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت أمها معهم ، فلما قدموا على النبي (صلىاللهعليهوآله) سمع بكاءها ، فقال : ما هذه البكاء؟ فقالوا يا رسول الله (صلىاللهعليهوآله) احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها فبعث بثمنها فأتي بها ، وقال : بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا».
وما رواه في الكافي والتهذيب عن سماعة (٢) في الموثق قال : «سألته أخوين مملوكين هل يفرق بينهما؟ وعن المرأة وولدها ، قال : لا هو حرام الا أن يريدوا ذلك». ورواه في الفقيه قال : «سأل سماعة أبا عبد الله (عليهالسلام) عن أخوين مملوكين» الحديث.
وما رواه في الكافي والتهذيب عن هشام بن الحكم (٣) في الصحيح أو الحسن عن أبى عبد الله (عليهالسلام) «قال انه اشتريت له جارية من الكوفة قال : فذهبت تقوم في بعض الحاجة ، فقالت : يا أماه فقال لها أبو عبد الله (عليهالسلام): ألك أم؟ قالت : نعم فأمر بها فردت ، وقال : ما آمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره».
وما رواه في الكافي عن عمر بن أبى نصر (٤) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل؟ فقال : ان كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس».
وما رواه المشايخ الثلاثة عن ابى سنان (٥) في الصحيح ـ فان الظاهر أن ابن
__________________
(١ و ٢) الكافي ج ٥ ص ٢١٨ التهذيب ج ٧ ص ٧٣ الفقيه ج ٣ ص ١٣٧.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٢١٩ التهذيب ج ٧ ص ٧٣.
(٤ و ٥) الكافي ج ٥ ص ٢١٩.