يد البائع بعد الإقباض ، والثمن معين ، والأقل لا يغاير أجزاء الأكثر ، ولو كان مغايرا تحالفا ، وفسخ العقد ، واحتج على الأول بأن المشتري منكر ، وعلى الثاني بأن التحالف في عين الثمن ، وكل منهما ينكر ما يدعيه الأخر ، فيتحالفان ، ذهب الى هذا القول العلامة في المختلف وهو يرجع الى تقديم قول المشترى مطلقا ، حيث يكون الاختلاف في كمية الثمن ، وقد عرفت قوته بحسب القواعد ، الا أن النص على خلافه (١).
تنبيهات
الأول ـ قال في المسالك بعد الكلام في المسألة : هذا البحث كله إذا وقع
__________________
(١) قال في المختلف : والمعتمد أن نقول : ان السلعة اما أن تكون باقية أو تالفة ، فإن كانت تالفة فاما أن تكون قد تلفت في يد البائع قبل الإقباض ، أو في يد المشتري أو في يد البائع بعد الإقباض فإن تلفت في يد البائع قبل الإقباض بطل البيع ، ولا معنى للتحالف وان تلفت في يد المشتري أو في يد البائع بعد الإقباض ، أو كانت قائمة فلا يخلو اما أن يكون الثمن معينا أو في الذمة ، فإن كان معينا فاما أن يكون الأقل مغايرا لأجزاء الأكثر أولا ، فإن كان مغايرا تحالفا وفسخ البيع ، وان لم يكن فالقول قول المشترى ، ويحتمل التخالف ، لنا انه على تقدير المخالفة يكون التخالف في عين الثمن كما تخالفا في قدره ، ولا ريب أنه مع التخالف في عين الثمن يتحالفان فكذا هنا ، وأما على باقي التقادير فلان البائع يدعي الزيادة في الثمن ، والمشترى ينكرها ، فالقول قوله مع اليمين ، كما لو تلفت السلعة أو كانت في يد المشترى ، واما احتمال التحالف على هذه التقادير غير تقدير المخالفة ، فلأنهما متداعيان كل منهما مدع ، فإن البائع يدعي العقد بعشرين ، والمشترى يدعي العقد ـ