والتقريب فيه ان الظاهر أن الاختلاف بينهما مع وجود السلعة كما يشير اليه قوله أو يتتاركا ، وقد جعل القول فيه قول البائع ، ومحل الاختلاف وان كان مطلقا الا أن ما نحن فيه داخل تحت الإطلاق ، وسيجيء ـ إنشاء الله تعالى ـ أن القول قول البائع في سائر الاختلافات الاتية.
وفي المسألة أقوال أخر أيضا ، منها ـ أن القول قول من هي في يده ، الا أن يحدث المشترى فيها حدثا ، فيكون القول قوله مطلقا ، وهو مذهب ابن الجنيد ونفى عنه البأس في التذكرة ، ووجه هذا القول بالنسبة إلى الأقل أن من كان المبيع في يده يحكم له بالملك ، ويصير غير ذي اليد مدعيا ، وبتقريب آخر أن من ليس في يده يدعي انتزاعه بما يقربه من الثمن ، وذو اليد ينكر ذلك ، فيكون القول قوله ، ترجيحا لليد ، فان الخارج هو المدعى.
وأما بالنسبة إلى حدث المشتري فإنه دليل اليد ، فيكون القول قوله مطلقا ، وفيه ما عرفت آنفا من أن مرجع الاختلاف والنزاع انما هو في الثمن ، لا في أصل المبيع ، للاتفاق على انتقاله بالبيع.
ومنها أنهما يتحالفان مطلقا ، لان كلا منهما مدع ومنكر ، وذلك لان العقد الذي تضمن الأقل وتشخص به ينكره البائع ، والعقد الذي تضمن الثمن الأكثر وتشخص به ينكره المشترى ، فيكون هذا النزاع في قوة ادعاء كل منهما عقدا ينكره الأخر ، فيتحالفان ويبطل البيع ، وهذا القول احتمله العلامة في كثير من كتبه ، وصححه ولده في الإيضاح ، ونسبه في الدروس الى الندور مع أنه اختاره في قواعده ، ـ وأورد عليه بمنع المغايرة الموجبة لما ذكر لاتفاقهما على عقد واحد ، وعلى انتقال المبيع إلى المشترى به ، وثبوت الثمن الأقل في ذمة المشترى ، وانما يختلفان في الزائد فأحدهما يدعيه ، والأخر ينكره ، فلا وجه للتحالف.
ومنها ـ أن القول قول المشترى مع قيام السلعة أو تلفها في يده أو في