قبض الثمن ، وعدم قبض المبيع المترتب عليهما الحكم المتقدم في الخبر ، وفي كلام الأصحاب والله العالم.
السابع خيار الرؤية
وهو ثابت لمن لم ير ، إذا باع أو اشترى بالوصف ، ثم ظهر مخالفا ، فان كانت المخالفة بظهور الزيادة على الوصف تخير البائع ، وان كانت بالنقص عنه تخير المشترى ، والأصل فيه ـ أيضا مضافا الى الاتفاق ـ هو اشتراط الرؤية أولا في صحة البيع ولزومه ، كما يدل عليه ما رواه في الكافي (١) عن عبد الأعلى بن أعين قال : «نبئت عن ابى جعفر (عليهالسلام) انه كره بيعين اطرح وخذ على غير تقليب ، وشراء ما لم ير» (٢).
وروى في التهذيب (٣) قال : نبئت عن ابى جعفر ـ عليهالسلام ـ انه يكره شراء ما لم ير. والكراهة هنا بمعنى التحريم كما وقع مثله كثيرا في الاخبار ، بل هو الأغلب الأكثر فيها.
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ١٥٤ الوسائل الباب ١٨ من أبواب الخيار الرقم ـ ١.
(٢) قال بعض مشايخنا المحققين من متأخر المتأخرين قوله عليهالسلام (اطرح وخذ) أى يقول البائع للمشتري اطرح الثمن ، وخذ المتاع من غير أن يكون المشترى قلب المتاع واختبره.
والفرق بينه وبين الثاني أنه في الثاني لم ير أصلا ، وفي الأول رأى من بعيد ولم يختبره ، أو يقول المشترى اطرح المتاع ، وخذ الثمن الذي أعطيك ، فيكون الفساد لجهالة الثمن ، وفي الثاني لجهالة المبيع ، وعلى التقديرين لا بد من تقيده بعدم الوصف الرافع للجهالة. والله العالم. منه قدسسره.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٩ الرقم ـ ٣٠.