وبطريق أولى الخوارج ، ونحوهم ممن اتفقوا على كفرهم ونجاستهم وجواز قتلهم وأخذ أموالهم ، وان لم يتعرضوا هنا لذكرهم ، الا أن مقتضى ذلك دخولهم تحت إطلاق الكافر والمشرك والحربي ونحوها من هذه الاخبار. والله العالم.
تنبيهات
الاولى ظاهر الأصحاب جواز بيع درهم ودينار أو درهم ومتاع بدينارين أو درهمين ، بل نقل في المسالك أنه موضع وفاق وقال العلامة في التذكرة : وهو جائز عند علمائنا أجمع ، وبه قال أبو حنيفة حتى لو باع دينارا في خريطة بمأة دينار جاز.
أقول : ويعضده ما تقدم في آخر المسألة الثالثة من أن ما يعمل من جنسين ربويين أو يضم أحدهما إلى الأخر في عقد واحد ، فإنه لا خلاف ولا إشكال في بيعها بهما أو بأحدهما بشرط زيادته على مجانسيه ، وينصرف كل من الثمن الى ما يخالفه من المبيع ، ويدل على ذلك جملة من الاخبار.
منها ما رواه في التهذيب عن الحسن بن صدقة (١) عن أبى الحسن الرضا (عليهالسلام) قال : «قلت له : جعلت فداك انى أدخل المعادن وأبيع الجوهر بترابه بالدنانير والدراهم ، قال : لا بأس به ، قلت : وأنا أصرف الدراهم بالدراهم وأصير الغلة وضحا وأصير الوضح غلة؟ قال : إذا كان فيها (ذهب) فلا بأس قال : فحكيت ذلك لعمار بن موسى (الساباطي) (٢) قال : كذا قال : لي أبوه ، ثم قال لي : الدنانير اين تكون؟ قلت : لا أدرى ، قال عمار ، قال لي أبو عبد الله (عليهالسلام) : تكون مع الذي ينقص».
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ١١٧ وفيه «دنانير» بدل كلمة (ذهب).
(٢) كلمة الساباطي زيادة في التهذيب وليس في النسخة المطبوعة.