في الخلاف : إذا ملك أمة بابتياع أو هبة أو إرث أو استغنام لم يجز له ووطؤها الا بعد الاستبراء.
وقال ابن إدريس : لا يجب في غير البيع ، لأن الذي رواه أصحابنا في تصانيفهم الخالية من فروع المخالفين وبياناتهم ونطقت به أخبار الأئمة (عليهمالسلام) أن الاستبراء لا يجب الا على البائع والمشترى ، ولم يذكروا غيرهما ، والأصل براءة الذمة ، والتمسك بقوله تعالى (١) «أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» وهذه ملك يمين والحق ما قاله الشيخ ، لنا أن المقتضى لوجوب الاستبراء في صورة البيع ثابت في غيره ، وهو العلم باستفراغ رحمها ، والاختلاط على الأنساب ، والحفظ من اختلاطها ، وأى فرق بين قوله بعتك ، وقوله وهبتك ، بحيث يوجب الأول الاستبراء دون الثاني ، ولا يخفى ذلك على محصل ، وأسند النقل الى كتاب الخلاف ونسبه الى أنه من فروع المخالفين ، ولعله لم يقف في النهاية على باب السراري وملك الايمان ، فإن الشيخ نص فيه على ذلك أيضا ، بل هو نفسه قال في هذا الباب متى ملك الرجل جارية بأحد وجوه التملكات من بيع أو هبة أو سبي أو غير ذلك لم يجز له ووطؤها في قبلها الا بعد أن يستبرأها ، فلعله بعد ذلك وقف على شيء لم يقف عليه من الأول حتى خرج كونه من فروع المخالفين ، وبالجملة فهذا الرجل يخبط ولا يبالي أين يذهب ، ويتجرى على شيخنا (قدسسره) بما لا يجوز انتهى وهو جيد.
ويؤيده ما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسن بن صالح (٢) عن أبى عبد الله (عليهالسلام) قال : «نادى منادي رسول الله (صلىاللهعليهوآله) في الناس يوم أوطاس : أن استبرؤا سباياكم بحيضة». الا أنها خاصة بالاسترقاق ، وظاهر صاحب
__________________
(١) سورة النساء الآية ـ ٣.
(٢) التهذيب ج ٨ ص ١٧٦.