قالوا هذا كله إذا كان الفائت جزا من المبيع ، وأما لو كان وصفا محضا ، كما لو كان العبد كاتبا فنسي الكتابة قبل القبض ، فللمشتري الرد خاصة ، أو الإمساك بجميع الثمن ، لأن الفائت ليس جزا للمبيع ، ومن ثم لو شرط كونه كاتبا فظهر بخلافه لم يستحق سوى الرد.
التاسع إذا باع شيئا فغصب من يد البائع ، فإن أمكن استعادته من الغاصب في زمن يسير ، بحيث لا يفوت فيه منفعة مقصودة يستلزم فواتها نقصا معتبرا ، أو فوات غرض مقصود للمشتري ، فليس للمشتري الفسخ ، ويجب على البائع استعادته مع الإمكان ، لأن التسليم واجب عليه ، ولا يتم الا بذلك ، وان تعذرت استعادته أو أمكنت ، لكن بعد مضى زمان يفوت فيه ما ذكرنا من المنافع المقصودة ، والأغراض المطلوبة ، فإن للمشتري الخيار حينئذ بين الفسخ والرجوع الى ثمنه ، وبين الرضا بالبيع وانتظار حصوله ، وله الانتفاع بما لا يتوقف على القبض ، كعتق العبد ونحوه.
ثم ان تلف في يد الغاصب فهو مما تلف قبل القبض ، فيبطل البيع ولو مع رضائه بالصبر ، ويحتمل أن يكون الرضاء به قبضا ، ونحوه ما لو رضى به في يد البائع ، ولو امتنع البائع من تسليمه فللمشتري الأجرة إذا سلمه بعد مدة تلزم فيها الأجرة لو كان له أجرة ، ويحتمل ان يكون له الفسخ كما في أخذ الغاصب له ظلما ، لانه غاصب في هذه الحال.
ولو حبسه لنقد الثمن فان ذلك له على ما يظهر من الأصحاب ، فلا أجرة له حينئذ ، وقد تقدم الكلام في ذلك في صدر هذا المقام ، وكل موضع يجوز الحبس والمنع فنفقة المبيع على المشترى ، لأنه ماله وله نماؤه ، وان لم يمكن من قبضه يكون في ضمان البائع.