المسألة التاسعة ـ لو اشترى جارية وأولدها ثم ظهر أنها مستحقة لغير البائع ، فإنه يجب عليه ردها الى مالكها ، وقد صرح جملة من الأصحاب بأنه يغرم عشر قيمتها ـ ان كانت بكرا وأزال بكارتها ـ أرش البكارة ، ونصف العشر ان كانت ثيبا للدخول بها ، وهو المشهور ، وقيل مهر أمثالها والولد حر ، وعلى أبيه أن يغرم قيمته لسيد الجارية يوم سقوطه حيا ، إذ لا قيمة له قبل ذلك وبعده ، فإنه حر ليس لسيد الجارية عليه سبيل ، الا انه لما كان نماء ملكه وقد فوته المشترى ، فعليه ان يغرم له قيمته ، ثم ان المشترى بعد ذلك يرجع بالقيمة على البائع الذي غره ، ويرجع أيضا بقيمة الولد ، وهل ترجع بما حصل له في مقابلته نفع مثل ما دفع الى السيد من العشر أو نصفه ، إذ المهر على القول به في مقابلة الانتفاع بالبضع ، وكأجرة الخدمة ، قولان ، فقيل : نعم ، لأن البائع أباحه بغير عوض ، وغره بالانتفاع بمجرد دفع الثمن ، ولو علم ان له عوضا لم ينتفع به ، فلو لم يرجع يلزم الظلم والغرم عليه ، مع كونه جاهلا من جهة البائع الغاصب الذي خدعه ، وقيل : لا يرجع ، نظرا الى ما حصل له من الانتفاع في مقابلة ذلك ، فيلزم من رجوعه الجمع بين العوض والمعوض ، فيحصل الظلم على البائع ، هذا كله إذا كان جاهلا كما هو المفروض أولا ، فلو كان عالما بأنها مستحقة للغير فالولد رق للمالك ، والواطئ زان يلزمه العقر ، ولا يرجع به ولا بغيره مما اغترمه (١) والظاهر كما هو أحد القولين هو انه لا فرق في ثبوت العقر بالوطء
__________________
(١) أقول ظاهر شيخنا الشهيد في اللمعة وشيخنا الشهيد الثاني في شرحها أنه يرجع المالك على المشترى عالما أو جاهلا بالعين ، وفيها المستوفاة منها لو فاتت تحت يده ، ثم ان المشترى يرجع بذلك على البائع ، لما تقرر من رجوع المشترى الجاهل بفساد البيع على البائع بجميع ما يغرمه ، ولم ينقل خلافا في ذلك ، مع أن المسألة محل خلاف في كلامهم كما أشرنا إليه في الأصل. منه رحمهالله.