للمالك ، بين علم الأمة بعدم صحة البيع وجهلها ، لان ذلك حق لمولاها.
وقال في الدروس : أنه لا يرجع عليه بالمهر الا مع الإكراه ، استنادا إلى أنه لا مهر لبغي ، وفيه ما عرفت من أن المهر انما هو حق للمالك ، والخبر المذكور انما أريد به الحرة ، واضافة المهر إليها بلام الاستحقاق ظاهر في ذلك ، ولذا يطلق عليها المهيرة.
والذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه في الكافي. والتهذيب عن جميل بن دراج (١) في الصحيح عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله (عليهالسلام) «في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدها مسروقة؟ قال : يأخذ الجارية صاحبها ، ويأخذ الرجل ولده بقيمته».
وما رواه في الكافي عن حريز (٢) عن زرارة قال : «قلت لأبي جعفر (عليهالسلام): الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ، ثم يجيء رجل فيقيم البينة على أنها جاريته لم يبع لو لم يهب ، قال : فقال : يرد اليه جاريته ويعوضه مما انتفع ، قال : كأنه معناه قيمة الولد». قال بعض مشايخنا رضوان الله عليهم : قوله «قال» الظاهر أنه من كلام حريز ، وان زرارة فسر العوض بقيمة الولد ، ولكنه لم يجزم ، لانه يمكن ان يكون بإزاء الوطي من العشر أو نصف العشر. انتهى.
وما رواه الشيخ في التهذيب عن جميل بن دراج (٣) في الموثق عن أبى عبد الله (عليهالسلام) «في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم تجيء مستحق الجارية فقال : يأخذ الجارية المستحق ، ويدفع المبتاع قيمة الولد ، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد الذي أخذت منه».
__________________
(١ و ٢) الكافي ج ٥ ص ٢١٥ التهذيب ج ٧ ص ٦٤.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٨٢.