وعن زرارة (١) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها الى أرضه ، فولدت منه أولادا ثم أتاها من زعم انها له ، وأقام على ذلك البينة ، قال : يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوضه في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها». قال في الاستبصار : يقبض ولده يعني بالقيمة ، قال في الوافي في بعض النسخ : «ثم ان أباها يزعم انها له» وليس بواضح انتهى. وهو جيد ، والظاهر انه تحريف من قلم الشيخ (رضى الله عنه) وكم له من أمثاله كما تقدمت الإشارة إليه في مواضع عديدة من كتب العبادات.
وأنت خبير بان هذه الاخبار على تعددها لا دلالة فيها على ان المشترى يغرم العشر ، أو نصف العشر ، أو مهر المثل للمالك ، والأصحاب انما استند وافى العشر أو نصفه في هذا المقام إلى صحيحة الوليد بن صبيح (٢) عن ابى عبد الله (عليهالسلام) «في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة ، قد دلست نفسها له ، فقال : ان كان الذي زوجه إياها من غير مواليها فالنكاح فاسد ، قلت : فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ فقال : ان وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه ، وان لم يجد شيئا فلا شيء له عليها ، وان كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ، ولمواليها عليه عشر ثمنها ان كانت بكرا ، وان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها ، قال : وتعتد منه عدة الأمة ، قلت : فان جاءت منه بولد قال : أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن الموالي».
ومورد هذه الرواية انما هو تدليس المرأة نفسها بدعوى الحرية مع كونها أمة ، وتدليس الزوج لها ، وبعض الأصحاب وان عبر في هذا المقام بعبارة تدخل تحت مضمون هذه الرواية ، مثل قول المحقق في الشرائع «من أولد الجارية ثم
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٨٣.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٠٤ التهذيب ج ٧ ص ٤٢٢.