قبل قبضه التفرق قبل قبض العوض في المعاوضة. وهو واضح. وكان الأصح ثبوت المطالبة بالبدل. انتهى.
وهو ظاهر في اختياره صحة البيع ، ومثله أيضا شيخنا الشهيد الثاني في المسالك والعلامة في الإرشاد ، وتردد المحقق في الشرائع في ذلك ، ونحوه العلامة في القواعد ، والمسألة لخلوها من النص الواضح مع تدافع هذه التعليلات محل الاشكال ، سيما ـ مع ما عرفت في غير موضع ـ من عدم صحة تأسيس الأحكام الشرعية على مثل هذه التعليلات العقلية ، الغير المبنية على شيء من القواعد المستفادة من الاخبار المعصومية ، على أن ما ادعاه (قدسسره) من قوله ، «وبهذا يظهر ان الأول كان عوضا» الى آخره ، مدخول بأنه بعد الرد وعدم الرضا بذلك العيب انكشف عدم صحة المعاوضة ، وعدم كونه متعينا لما وقع عليه العقد ، والا لم يكن له الرد وطلب البدل ، فكيف يتحقق بقبضه أولا شرط صحة الصرف ، وهو قبض العوض قبل التفرق.
وبالجملة فالتعليلات العقلية لا تقف على حد ، ولا ينتهي إلى عد ، ولهذا استشكل بناء الأحكام الشرعية عليها ، هذا كله فيما ظهر الجميع معيبا من الجنس.
أما لو ظهر بعضه خاصة اختص بالحكم حسبما تقدم لكن ليس له افراده بالرد هنا ، للزوم تبعيض الصفقة على البائع إلا مع رضاه والله العالم.
المسألة الثانية عشر ـ إذا اشترى دينارا بدينار فاتفق الزيادة في الدينار الذي هو ثمن غلطا أو عمدا ، فإن الزيادة تكون في يد البائع أمانة للمشتري ، وهي مشاعة في الدينار ، هذا إذا كان البيع والشراء في الذمة ، وتبين بعد الدفع زيادة الدينار الذي هو ثمن.
أما لو كانا معينين فإنه يبطل الصرف ، لاشتمال أحد العوضين على زيادة عينية ، وكذا لو كان الزائد معينا ، والمطلق مخصوصا بقدر ينقص عنه بحسب نوعه ، والحكم بكون الزائد أمانة في يد المشترى كما تقدم أحد القولين في المسألة قالوا لأصالة البراءة من الضمان ، ولانه لم يقبضها بسبب مضمون مرسوم ولا غصب