والى هذا يميل كلام الشهيد في الدروس حيث قال : وان لم يتعين فله الأبدال ما داما في المجلس وان تفرقا لم يجز الأبدال على الأقرب ، وله الرد. انتهى وبالنظر الى تحقق التقابض في العوضين قبل التفرق ، ـ لان المقبوض وان كان معيبا الا ان عيبه لا يخرجه عن حقيقة الجنسية وصحة العوضية. لأجل ذلك انه قد ملكه المشترى ، بدليل أن نماءه من حين العقد الى وقت الرد له ، والفسخ بالرد طار على الملك بسبب ظهور العيب ، فيكون البيع صحيحا وله طلب البدل بعد التفرق.
وتوضيحه ـ زيادة على ما ذكره المحقق الشيخ على (قدسسره) في شرح القواعد ـ أن ما في الذمة وان كان أمرا كليا ، الا أنه إذا عين في شيء وقبضه المستحق تعين وثبت ملكه له ، فإذا ظهر فيه عيب كان له فسخ ملكيته ، تداركا لفائت حقه ، فإذا فسخ رجع الحق إلى الذمة ، فتعين حينئذ عوضا صحيحا.
وبهذا يظهر أن الأول كان عوضا في المعاوضة وقد قبضه قبل التفرق ، فيتحقق شرط الصحة ، فلا يلزم بطلانها بالفسخ الطاري على العوض المقتضى لعوده إلى الذمة ، وكون البدل عوضا في الجملة لا يقتضي نفى عوضية غيره ، فلا يقتضي التفرق