والتين الرطب بالمقدد منه وما أشبه ذلك ، فلا نص لأصحابنا فيه ، والأصل جوازه لقوله تعالى (١) «وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ» ثم قال : ولا يجوز بيع الحنطة المبلولة بالجافة وزنا مثلا بمثل ، لانه يؤدى الى الربا لان مع أحدهما ماء فينقص إذا جف ، والتفاضل لا يجوز لفقد الطريق الى العلم بمقدار الماء ، وقال في الاستبصار : ان بيع الرطب بالتمر ، مكروه لا محرم.
وقال ابن ابى عقيل : لا يجوز بيع التمر اليابس بالرطب ، ولا الزبيب بالعنب ، لان الزبيب والتمر يابسان ، والرطب والعنب رطبان ، وإذا يبسا نقصا ، وكذا الفاكهة اليابسة بالفاكهة الرطبة ، مثل التمر بالرطب.
وقال ابن الجنيد : لا يشترى التمر اليابس بالرطب ، لنهي النبي (صلىاللهعليهوآله) عن ذلك ، وهذا في الفاكهة وغيرها من اللحم إذا كان من جنس واحد ، وسواء كان جفافه بالنار أو الهواء.
وقال ابن البراج : لا يجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل ، ولا غير ذلك ،
وقال ابن حمزة : لا يجوز بيع الرطب بالتمر ولا العنب بالزبيب ، لا متماثلا ولا متفاضلا.
وقال ابن إدريس : قول الشيخ : لا يجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل ، ـ لأنه إذا جف نقص ـ غير واضح ، بل يجوز ذلك ، ومذهبنا ترك التعليل والقياس ، لانه كان يلزم عليه أنه لا يجوز بيع رطل من العنب برطل من الزبيب ، وهذا لا يقول به أحد من أصحابنا بغير خلاف ، وأيضا لا خلاف أن بيع الجنس بالجنس مثلا بمثل جائز سائغ ، والمنع منه يحتاج الى دليل ، وقوله تعالى (٢) «وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا» قال : وقد رجع شيخنا عما ذكره في نهايته في الثالث من استبصاره فقال :
__________________
(١) سورة البقرة الآية ٢٧٥.
(٢) سورة البقرة الآية ـ ٢٧٥.