وهذا مما لا يختلجه الشك والريب ، والكلام المذكور صريح في الكلية المذكورة ، فلا مجال للتوقف فيه ، واما إيراده صحيحة عبد الرحمن في بطلان الكلية المذكورة ، فقد ظهر جوابه من كلام على بن إبراهيم المتقدم الدال على ان الفرع الملحق بأصله في هذا الباب انما هو إذا كان مثله في كونه مكيلا أو موزونا مثل أصله والثياب ليست كذلك ، كما صرح به ، فلا ورود لما أورده (قدسسره) هذا كله فيما : يعمل من جنس واحد ، كما تقدم في صدر المسألة ، فلو كان من جنسين فإنه لا اشكال ولا خلاف فيما أعلم في جواز بيعه بهما ، وينصرف كل جنس من الثمن الى ما يخالفه من المبيع ، ومن أجل ذلك لا يشترط مساواة جملة الثمن للمبيع قدرا ، ولا يعتبر معرفة كل واحد من الجنسين ، بل يكفي معرفة المجموع ، ويجوز أيضا بيعه بأحدهما ، ويشترط هنا زيادته على مجانسة زيادة تموله ، بحيث يمكن فرض كونهما ثمنا في بيع ذلك الجنس الأخر لو بيع منفردا وان قلت وفي حكم المعمول من جنسين ما لو ضم أحدهما إلى الأخر ، وباعهما في عقد واحد وان تميزا لتساوى الفرضين في العلة المسوغة للبيع والله العالم.
المسألة الرابعة ـ اختلف الأصحاب في بيع الرطب بالتمر ، بل كل رطب بيابسه ، فقال الشيخ في النهاية : لا يجوز بيع الرطب بالتمر ، مثلا بمثل ، لأنه إذا جف نقص ، ولا يجوز بيع العنب بالزبيب الا مثلا بمثل ، وتجنبه أفضل ، وقال في الخلاف : لا يجوز بيع الرطب بالتمر ، فأما بيع العنب بالزبيب أو ثمرة رطبة بيابسها مثل التين الرطب بالجاف ، والخوخ الرطب بالقديد ، وما أشبه ذلك فلا نص لأصحابنا فيه ، والأصل جوازه لان حملها على الرطب قياس ، ونحن لا نقول به.
وقال في المبسوط : لا يجوز بيع الرطب بالتمر ، لا متفاضلا ولا متماثلا على حال ، وكذا الخبز لا يجوز بيع لينه بيابسه ، لا متماثلا ولا متفاضلا ، ثم قال في موضع آخر منه : بيع الرطب بالتمر لا يجوز إذا كان حرضا مما يؤخذ منه ، فأما إذا كان تمرا موضوعا على الأرض فإنه يجوز ، وأما بيع العنب بالزبيب ، والكمثرى الرطب