قال : حلال فليبعه بما شاء». وهو وان كان عاما لما لو كان الثمن من جملة المبيع الا انه يجب استثناؤه بالنص والإجماع ، وجملة الأخبار الدالة على التحريم فيما لو كان من المبيع ، والجواز من غيره.
ومنه ما رواه الشيخ في الحسن عن الحسن بن على الوشاء (١) قال : «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) عن الرجل اشترى من رجل أرضا جريانا معلومة بمأة كر على أن يعطيه من الأرض ، فقال : حرام ، قال : فقلت له فما تقول جعلت فداك أن اشترى منه الأرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها؟ قال : لا بأس». والمراد زراعة الأرض ، ورواه بسند آخر أيضا عنه (عليهالسلام) قال : سألت الرضا (عليهالسلام) الحديث.
ومما يدل أيضا على الجواز فيما لو كان من غير المبيع أيضا ما رواه الشيخ في الموثق عن الكناني (٢) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول : ان رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر وكان له نخل فقال له : خذ ما في نخلي بتمرك فأبى أن يقبل ، فأتى النبي (صلىاللهعليهوآله) فقال : يا رسول الله (صلىاللهعليهوآله) ان لفلان علي خمسة عشر وسقا من تمر ، فكلمه أن يأخذ ما في نخلي بتمره ، فبعث اليه رسول الله (صلىاللهعليهوآله) فقال : يا فلان خذ ما في نخله بتمرك ، فقال يا رسول الله لا يفي وأبى أن يفعل ، فقال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) لصاحب النخل : اجذذ نخلك ، فجذه ، فكال له خمسة عشر وسقا ، فأخبرني بعض أصحابنا عن ابن رباط ولا أعلم الا انى قد سمعته منه أن أبا عبد الله (عليهالسلام) قال : ان ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن رسول الله (صلىاللهعليهوآله) قال : هذا ربا : قلت : أشهد بالله انه لمن الكاذبين قال : صدقت».
والشيخ حمل هذا الخبر على الصلح دون البيع ، وكذا العلامة في المختلف ،
__________________
(١ و ٢) التهذيب ج ٧ ص ١٩٥.