فروع
الأول ـ قالوا : لو قبض البعض صح فيما قبض حسب ، وبطل في غير المقبوض ، ويتخير كل منهما في فسخ المقبوض وإمضائه لتبعيض الصفقة ان لم يكن حصل منهما تفريط في تأخير القبض ، والا فلا ، ولو اختص أحدهما بعدم التفريط اختص بالخيار.
أقول : قد تقدم في صحيحة الحلبي (١) «في الرجل يبتاع من رجل بدينار هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ منه ورقا أو بيعا قال : ما أحب أن أترك شيئا حتى آخذه جميعا فلا يفعله». وظاهر الخبر مع صحة سنده بطلان المعاملة من رأس ، لا الصحة في النصف والتخيير في الباقي كما ذكروه.
الثاني ـ قالوا : لو وكل أحدهما في القبض عنه فقبض الوكيل قبل تفرقهما صح ، ولو قبض بعد التفرق بطل ، قال في المسالك : الضابط في ذلك أن المعتبر حصول التقابض قبل تفرق المتعاقدين ، فمتى كان الوكيل في القبض غير المتعاقدين ، اعتبر قبضه قبل تفرق المتعاقدين ، ولا اعتبار بتفرق الوكيلين ، ومتى كان المتعاقدان وكيلين اعتبر تقابضهما في المجلس ، أو تقابض المالكين قبل تفرق الوكيلين ، وبنحو ذلك صرح المحقق الثاني في شرح القواعد.
الثالث ـ المشهور بين الأصحاب أنه إذا اشترى الإنسان دراهم بدنانير ، وقبل قبض الدراهم من البائع اشترى بها دنانير لم يصح الثاني ، لأن ذلك العوض في الصرف موقوف على التقابض ، ولم يحصل فيكون قد باع ثانيا ما لم يملكه ، وحينئذ
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٢٤٧ التهذيب ج ٧ ١٠٠.