الاولى ـ قد شرطوا في بيع العرية شروطا أحدها ـ كون البيع على ذي الدار والبستان لا على غيرهما ، وثانيها ـ كونها واحدة في كل بستان أو دار ، فلو كان لمالك واحد اثنتان في دار أو بستان ، لم يجز بيع ثمرتهما ولا ثمرة أحدهما ، لعدم صدق العرية في هذه الصورة نعم لو تعددت الدار أو البستان جاز تعددها من الواحد.
وثالثها ـ والخرص والتخمين في ثمرة النخلة ، كما دل عليه الخبر.
رابعها ـ عدم التفاضل وقت العقد ، لظاهر الخبر الدال على اعتبار المساواة ولزوم الربا مع التفاضل ، ولأن الأصل المنع الا فيما دل عليه النص المذكور ، ولا يضر ذلك بعد الجفاف لإطلاق الخبر.
وخامسها ـ أن يكون الثمن حالا فلا يجوز تأجيله ، وان لم يقبض في المجلس ، خلافا للشيخ في المبسوط حيث شرط التقابض (١) وهو ضعيف.
وسادسها ـ كون الثمرة على رأس النخلة فلو قطعت لم يجز بيعها الا كغيرها من الموزون والمكيل.
أقول : والظاهر الاستغناء عن هذا الشرط ، لان فرض المسألة في العرية ، وهي التي تباع ثمرتها بالخرص ، وهو ظاهر.
وسابعها ـ كون الثمن من ثمرة النخل ، وفيه ما في سابقه من انه مستغنى عنه
__________________
(١) قال في المبسوط : شرط بيع العرية أمران ، أحدهما المماثلة من طريق الخرص بين ثمرة النخلة عند صيرورتها تمرا وبين التمر الذي هو الثمن ، والثاني التقابض قبل التفرق وقال ابن إدريس لا يشترط التقابض نعم يشترط الحلول. احتج الشيخ بأن ما فيه الربا لا يجوز التصرف فيه قبل التقابض ومنع ابن إدريس ذلك إلا في الصرف ، قال في المختلف : وهو الأقوى. لنا الأصل عدم الاشتراط. انتهى. أقول : الأمر الأول في عبارته إشارة إلى الشرط الرابع الذي ذكرناه منه رحمهالله.