الربا بينه وبين كل من الشركاء ، ويدل عليه ما تقدم في رواية زرارة ومحمد بن مسلم (١). والمدبر وأم الولد في حكم القن ، وفي المكاتب بقسميه إشكال ، ينشأ من إطلاق النص ومن انقطاع سلطنته عليه ، فهو كالأجنبي منه ، وظاهر كلام المحقق المتقدم ذكره ثبوت الربا بينه وبين سيده ، وهو ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك ايضا ، مع احتماله العدم والاحتياط ظاهر.
الخامس ـ المشهور بين الأصحاب ثبوت الربا بين المسلم والذمي ، لعموم أدلة التحريم ، ولان مال الذمي محترم. وذهب السيد المرتضى وابنا بابويه وجماعة الى عدم ثبوته ، وعليه دلت الأخبار المتقدمة.
والذي يقرب عندي أن هذه الاخبار انما صرحت بنفي الربا بين المسلم والذمي ، بناء على أن أهل الكتاب ـ في تلك الأعصار فضلا عن زماننا هذا ـ قد خرقوا الذمة ، ولم يقوموا بها كما صرح به جملة من الاخبار ، ومن ثم دل جملة من الاخبار على أن مالهم فيء للمسلمين ، وجواز استرقاقهم ، كما صرح به جملة من الأصحاب أيضا ، وحينئذ فلا اشكال. وعلى هذا فيختص جواز أخذ الفضل بالمسلم ، دون الذمي كما تقدم في الحربي (٢).
السادس ـ لا يخفى انه حيث أن المشهور بين متأخري أصحابنا هو الحكم بإسلام المخالفين ، ووجوب اجراء حكم الإسلام عليهم فإنه يكون الحكم فيهم كما في المؤمنين. وأما على ما يظهر من الاخبار وعليه متقدمو علمائنا الأبرار وجملة من متأخري المتأخرين في قرب هذه الأعصار ـ من أن حكمهم حكم الحربي في جواز القتل وأخذ المال والنجاسة ونحو ذلك من الأحكام ، لاستفاضة الاخبار بل تواترها معنا بكفرهم وشركهم ، وما يترتب على ذلك من الأحكام المتقدمة ونحوها ، فينبغي دخولهم في الكافر الذي دلت عليه الاخبار المتقدمة ، وأن يكون حكمهم كذلك ،
__________________
(١ و ٢) ص ٢٥٨.