ملكه ترك ذكره في هذا المقام ، الا أنه لما ورد به النص تعرضوا له. (١)
وظاهر المحقق الأردبيلي هنا أيضا المناقشة في الحكم على تقدير القول بملكه ، قال : وأما عدم الثبوت بين العبد وسيده ، فبناء على القول بأنه لا يملك واضح ، وأما على القول الأخر فلا يظهر ، إذ الرواية غير صحيحة ، ولا يعرف غيرها ، الا أن يدعى الإجماع فيقتصر على موضعه وهو القن الخاص لا المكاتب مطلقا ، ولا المشترك كما يشعر به الرواية المتقدمة. انتهى.
وفيه أن الرواية التي أشار إليها ، وهي رواية زرارة ومحمد بن مسلم (٢) وظاهره أنه لم يطلع على غيرها وان كانت غير صحيحة باصطلاحه الذي يدور مداره ، الا أن رواية على بن جعفر صحيحة كما أشرنا إليه آنفا (٣) ، وموردها المملوك وسيده ، فلا مجال لما ذكره من المناقشة ، وعدم ظهور الوجه من النص ليحمل عليه لا يدل على العدم ، والواجب التسليم لما ثبت عنهم (عليهالسلام) سواء ظهر لنا الوجه فيه أم لا ، وقد صرح الأصحاب بأنه لا بد هنا من اختصاص الملك بالسيد ، فلو كان مشتركا ثبت
__________________
(١) أقول : ومن هنا قال ابن إدريس معترضا على الشيخ : فأما قولهم : ولا بين العبد وسيده ، فلا فائدة فيه ، ولا لنا حاجة الى هذا التعليل وأى مال للعبد ، وانما الربا بين الاثنين مالكين ، واعترضه العلامة بأن هذا الكلام ليس بجيد ، فان الشيخ نقل الحديث ، وهو قول الصادق (عليهالسلام) وليس بين السيد وعبده ربا ، ونفى الربا قد يكون لنفى الملك ، وقد يكون لغير ذلك ، فنفى التملك علة لنفي الربا ، فأي مأخذ على الشيخ حيث ذكر الحكم المعلل ، ولم يذكر علته ، إذ كانت معروفة ، ثم ان الشيخ يذهب الى أن العبد يملك ، انتهى وهو جيد. منه رحمهالله.
(٢ و ٣) تقدم في ص ٢٥٨ في ص ٢٥٩.