البيع الأول ، ولا سبيل إلى إعادة ما بيع ثانيا ، لان تلك العين كانت ملكا خالصا للبائع ، وانما طرء البطلان على العقد بعد انتقال العين ، فلا يؤثر فيما سبق من التصرفات ، وعلى هذا فيلزم على البائع الثاني دفع المثل ان كانت العين مثلية ، والقيمة ان كانت قيمية ، كما لو تلفت العين.
بقي الكلام في القيمة هل هي قيمته يوم البيع ، أو يوم تلف العين الأخرى يحتمل الأول لأنه وقت تعذر المثل ، والثاني لأن القيمة لم تكن لازمة للبائع ، وانما لزمت بتلف العين الأخرى الموجب لبطلان البيع ، واستجوده في المسالك.
قيل : ويستفاد من ذلك أن تلف المبيع قبل قبضه انما يبطل المبيع من حينه ، لا من أصله ، والا لاسترد العين ، وتظهر الفائدة في ذلك وفي النماء.
أقول لم أقف في هذه المسألة على نص بالخصوص ، وبذلك يظهر ما في الفائدة المذكورة ، فإنه لو كان الحكم المذكور منصوصا لصحت هذه الفائدة وأما إذا كان ذلك! نما هو بمجرد فتواهم وكلامهم فإنه لا ثمرة لهذه الاستفادة والله العالم.
المطلب الرابع في اختلاف المتبايعين
وفيه مسائل الأولى ـ إذا عين المتبايعان نقدا مخصوصا تعين ، وان أطلقا فإن كان نقد البلد متحدا انصرف الإطلاق اليه ، وان كان متعددا انصرف الى ما هو الغالب ، لما عرفت في غير موضع مما تقدم من أن الإطلاق انما ينصرف الى الافراد الغالبة المتكررة ، ولو كثرت النقود فيها ولا غلبة في شيء منها بطل ، لان تعدد النقود في البلد بمنزلة اللفظ المشترك ، ولا يحمل على أحد معانيه الا مع القرينة ، ومع الغلبة فالقرينة ظاهرة ، ومع التساوي فاللازم بطلان البيع ، لمجهولية الثمن أو المبيع.