عبد الله (عليهالسلام) : الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها؟ فقال : إذا كان بين الناس ذلك فلا بأس». كذا في الكافي ، والمراد إذا كان رائجا بين الناس ، وفي التهذيب «إذا بين ذلك فلا بأس» وهو معنى صحيح الا ان الأول أوفق بأخبار المسألة.
وما رواه في الكافي عن حريز (١) قال : «كنت عند أبى عبد الله (عليهالسلام) فدخل قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها؟ فقال : إذا كان جوازا لمصر».
وعن أبى العباس البقباق (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الدراهم المحمول عليها؟ فقال : إذا أنفقت بما يجوز بين أهل المدينة أو البلد فلا بأس ، وان أنفقت ما لا يجوز بين أهل المدينة فلا».
وما رواه في التهذيب عن عمر بن يزيد (٣) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن إنفاق الدراهم المحمول عليها؟ فقال إذا جازت الفضة (المثلين) فلا بأس».
وعن محمد بن مسلم (٤) عن ابى جعفر (عليهالسلام) قال : «جاء رجل من أهل سجستان فقال له : ان عندنا دراهم يقال لها الشاهية تحمل على الدراهم دانقين؟ فقال : لا بأس به إذا كان يجوز».
وعن محمد بن مسلم (٥) «قال ، سألته عن الدراهم المحمول عليها؟ قال : لا بأس بإنفاقها».
وعن المفضل بن الجعفي (٦) «قال كنت : عند أبى عبد الله (عليهالسلام) فالقي بين يديه الدراهم فقال : أيش هذا؟ قلت : ستوق ، قال : وما الستوق؟ فقلت : طبقتين
__________________
(١ و ٢) الكافي ج ٥ ص ٢٥٣.
(٣ و ٤ و ٥ و ٦) التهذيب ج ٧ ص ١٠٨ الرقم ـ ٦٩ ـ وفي الوافي (الثلثين) بدل المثلين.