فضة ، وطبقة من نحاس ، وطبقة من فضة؟ فقال : اكسرها فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه» (١).
قال في الوافي الستوق بالضم والفتح معا وتشديد التاء ، وتستوق بضم التاء المزيف البهرج الملبس بالفضة ، «طبقتين فضة» الصواب طبقة من فضة وكأنه مما صحفه النساخ ، وحمل منع إنفاقه في التهذيبين على ما إذا لم يتبين أنه كذلك : فيظن الأخذ أنه جيد. انتهى.
أقول : الظاهر أن المراد من هذه الاخبار وكذا ما قدمناه من كلام الأصحاب انما هو بيان جواز إنفاق هذه الدراهم في سائر المعاملات دون ما يتعلق به الربا ويدخل في الصرف ، وقوفا على قواعد الأصحاب المذكورة في سابق هذه المسألة ، فلو أريد المعاملة بها في أحد هذين الوجهين فلا بد من مراعاة شروطهما كما تقدم ، ومرجع ذلك الى أنه متى كان عادة البلد المعاملة بذلك النقد المغشوش مع معلومية حاله
__________________
(١) قال ابن إدريس في كتاب السرائر : أما استفهام الامام (عليهالسلام) ما هو التسوق ، فإنها كلمة فارسية غير عربية ، وهي مفتوحة السين الغير المعجمة مشددة التاء المنقطة من فوقها نقطتين المضمومة ، فالواو والقاف ومعناها ثلاث طبقات ، لان ست بالفارسية ثلاثة ، وتوق طبقات وهو الزايف الردى البهرج ، قال الصولي في كتاب الأوراق : اعترض مخلد الشاعر الموصلي الخليفة المعتمد لما دخل الموصل بمدح ، وحلفه ان يسمعه فأحضره وسمع مدحه ، ثم قال : أنشدني هجاك لأهل الموصل فأنشده.
هم قعدوا فانتفوا لهم حسبا |
|
يجوز بعد العشاء في العجب |
حتى إذا ما الصباح لاح لهم |
|
تبين ستوقهم من الذهب |
والناس قد أصبحوا صيارفة |
|
أعلم شيء لبهرج النسب |
|
انتهى منه رحمهالله. |