قال : «سألته عن جوهر الأسرب وهو إذا خلص كان فيه فضة أيصلح ان يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة؟ فقال إذا كان الغالب عليه اسم الأسرب فلا بأس بذلك يعنى لا يعرف إلا بالأسرب».
أقول : ويحتمل أن يكون هذا التفسير من الامام (عليهالسلام) ويحتمل أن يكون من الراوي ، واحتمال كونه من الكليني بعيد.
وأما التعليل في جواز البيع في الصورة المذكورة بما تقدم نقله عنهم من أن جواز ذلك لكون الصفر والرصاص هو الأكثر والغالب فلا يحسم مادة الشبهة ، فإن مجرد الأغلبية غير كاف في جواز البيع بذلك النقد كيف اتفق ، حتى لو كان عشرا يمكن تمييزه لم يجز بيعه بجنسه الا مع الزيادة في الثمن عليه بحيث تقابل مقابل الأخر كما تقدم ويمكن حمل كلامهم على أن المراد الغلبة المستولية على النقد بحيث اضمحل معه تجوزا كما تجوزوا في قولهم في باب الأحداث النوم الغالب على الحاستين ، بمعنى اضمحلال الحس بهاتين الحاستين تحت النوم.
الثالث ما ذكروه من أنه يجوز إخراج الدراهم المغشوشة الى آخره ، فإنه يدل عليه جملة من الاخبار.
منها ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح أو الحسن عن عمر بن يزيد (١) عن أبى عبد الله (عليهالسلام) في إنفاق الدراهم المحمول عليها فقال : إذا كان الغالب عليها الفضة ، فلا بأس بإنفاقها».
أقول : المراد بالمحمول عليها المغشوشة حيث إنه حمل عليها من غيرها ، كما يظهر من الاخبار الاتية.
وعن ابن رئاب (٢) قال : «لا أعلمه إلا عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٢٥٣ التهذيب ج ٧ ص ١٠٨.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٢٥٣ التهذيب ج ٧ ص ١٠٩.