ولا بيع فاسد ، وانما قبضها باذن مالكها ، فيكون كالودعي.
وقيل : انها تكون مضمونة عليه ، لانه قبضها على أنها أحد العوضين الذين جرى عليها عقد المعاوضة ، فتكون مضمونة ، نظرا : الى مقتضى العقد ولأنه أقرب الى الضمان من المقبوض بالسوم ، ولعموم (١) «على اليد ما أخذت حتى تؤدى».
وأورد عليه بأن قبضه على جهة العوض غير قادح مع ظهور عدمه ، ومقتضى العقد لم يدل على ضمان غير العوضين ، وكونها أقرب من المضمون بالسوم انما يجرى لو سلم كون المقبوص بالسوم مضمونا ، وهو محل النزاع ، وعموم الخبر بحيث يشمل محل النزاع في حيز المنع ، فان الثابت على الأخذ بمقتضى الخبر غير معين ، فجاز كون الواجب على اليد الحفظ ونحوه الى أن يؤدى ، ويرشد إليه الأمانات المقبوضة باليد ، مع عدم الحكم بضمانها وانما القدر المتفق عليه وجوب حفظها.
أقول : والمسألة حيث كانت عارية عن الدليل اتسع فيها دائرة القال والقيل ، وهكذا كل مسألة من هذا القبيل ، ثم انه مع الحكم بكون الزيادة أمانة فحكمها مختلف بالنسبة إلى العمد والخطاء ، فإنها على تقدير العمد أمانة مالكية لا يجب ردها الا مع طلب المالك وان وجب حفظها ، كما في سائر الأمانات التي يؤمنها مالكها ، وعلى تقدير الغلط ، فيحتمل كونهما أمانة شرعية وان كانت مدفوعة من المالك ، الا أنه لعدم علمه بها وكون ذلك غلطا ، يكون حكمها كما لو باعه صندوقا فوجد فيه متاعا ، فإنه يكون أمانة شرعية مع استناد الدفع الى المالك نظرا الى جهله بها ، ويحتمل كونهما مالكية نظرا الى استناد دفعها اليه ، وصدق تعريفها المشهور على ما نحن فيه ، لأنهم جعلوا مناطها الاستناد الى دفع المالك أو من في حكمه.
وتظهر الفائدة في وجوب اعلام المالك بها وردها عليه على تقدير كونها شرعية ،
__________________
(١) المستدرك ج ٢ ص ٥٠٤.