وله الفسخ. انتهى ، وبالقول الأول أفتى المحقق في الشرائع ، وتنظر العلامة في القواعد في ثبوت الأرش في الصورة الثانية.
أقول : ومما يؤيد القول الثاني هنا هو أنهم قد صرحوا في باب العيب الموجب للخيار والأرش بأنه عبارة عن كل ما خرج عن أصل الخلقة الطبيعية بزيادة عضو أو نقصانه ، ومنهم المحقق في الشرائع الذي نفى الأرش هنا حيث قال : القول في أقسام العيوب ، والضابط أن كلما في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب ، والزيادة كالإصبع الزائدة ، والنقصان كفوات عضو الى آخره ، وهو ظاهر فيما قلناه ، والمسألة المفروضة هنا أحد جزئيات هذه القاعدة ، فيكون الحكم فيها هو الأرش ـ مع عدم الفسخ ، لا الأخذ بالقيمة ، كما ذكروه.
وبما حققناه في المقام يظهر لك ما في كلام المحقق الأردبيلي (طاب ثراه) هنا حيث قال ـ في أثناء البحث في المسألة المتقدمة في الموضع السادس ـ ما لفظه : والظاهر عدم الفرق بين حدوث عيب ونقص شيء وجزء له قسط من الثمن ، مع عدم صحة إيقاع العقد عليه ، مثل يد العبد ورجله ، وأما فوات الجزء الذي له قسط منه ويصح العقد عليه كموت عبد من عبدين ، فالظاهر أنه يبطل في الميت ، فيسقط ويسترد قيمته ، مثل ما قيل في أمثاله ، وفي الأخر يثبت الخيار للمشتري بين الفسخ وأخذ الثمن ، والرضا به بقيمته من غير شيء ، لتبعيض الصفقة.
ولعله يفهم عدم الخلاف عندنا من التذكرة ، فإن فيه أولا أن صحة إيقاع العقد عليه مستقلا وعدم الصحة انما جعل ضابطا لما له قسط من الثمن ، وما ليس له قسط ، فكلما له قسط من الثمن يصح إيقاع العقد عليه مستقلا ، كأحد العبدين ، وما لم يكن كذلك ـ كيد العبد ـ لا يصلح إيقاع العقد عليه مستقلا.
والضابط الأخر لذلك أيضا هو ما لا يبقى معه أصل المبيع ، كالعبد من العبدين ، وما يبقى كيد العبد مثلا ، فيد العبد لا قسط لها من الثمن على كل من الضابطتين ، لأنها لاتباع مستقلة ، وانه يبقى معها أصل المبيع ، وهو قد حكم بأن لها قسطا من الثمن مع عدم صحة إيقاع العقد عليها وهو خروج عن الضابط الأول.
وثانيا أن ما ذكره من عدم الخلاف مع ما عرفت من أن القول بالأرش قد صرح به جملة منهم ، بل هو المشهور كما ذكره بعضهم ، وان العلامة في القواعد قد توقف في ذلك.