وقال ابن إدريس : لا يصح أن يشترى الإنسان سلعة بدينار غير درهم ، ولا بدراهم ، غير دينار ، لان ذلك مجهول قال محمد بن إدريس : قولنا لا يصح ، نريد به العقد لا يصح ، وقولنا لانه مجهول المراد به الثمن مجهول ، وإذا كان الثمن مجهولا فالعقد والبيع لا يصح ، ووجه كون الثمن في هذه الصورة مجهولا لأنه لا يدرى كم حصة الدراهم من الدينار ، ولا كم حصة الدينار من الدراهم الا بالتقويم ، والرجوع الى أهل الخبرة ، وذلك غير معلوم وقت العقد ، فهو مجهول ، فان استثنى من جنسه فباع بمائة دينار الا دينارا أو بمائة درهم الا درهما صح البيع ، لان الثمن معلوم ، وهو ما بقي بعد الاستثناء. انتهى.
وقال ابن الجنيد لو باع ثوبا بمائة درهم غير دينار نقدا جاز ، فان باعه نسيئة لم يصح البيع ، لانه لا يعلم قدر الدينار من الدرهم وقت الوجوب ، وكذا كل ما اختلف جنساه ، وجملة من الأصحاب عبروا بما يرجع الى كلام الشيخ في المبسوط.
أقول : والأصل في هذه المسألة الاخبار. ومنها ما رواه في الكافي عن حماد (١) عن أبى عبد الله (عليهالسلام) قال : «يكره أن يشترى السلعة بدينار غير درهم ، لانه لا يدرى كم الدرهم من الدينار».
وما رواه الشيخ عن السكوني (٢) «عن جعفر عن أبيه عن على (عليهمالسلام) في الرجل يشتري السلعة بدينار غير درهم الى أجل؟ قال : فاسد ، فلعل الدينار يصير بدرهم».
وعن أبى جعفر عن أبيه عن وهب (٣) «وعن جعفر عن أبيه (عليهماالسلام) أنه كره أن يشترى الرجل بدينار الا درهما والا درهمين نسيئة ، ولكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلثا والا ربعا وإلا سدسا أو شيئا يكون جزءا من الدينار».
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ١٩٧.
(٢ و ٣) التهذيب ج ٧ ص ١١٦ الرقم ١٠٨.