عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين قال. لا بأس ما لم يكن مكيلا ولا موزونا».
وما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (١) عن أبى عبد الله (عليهالسلام) قال : لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا أو وزنا». ونحوها موثقة أخرى لمنصور بن حازم ، وقد تقدمت في المسألة الاولى.
وما رواه في الكافي (٢) عن على بن إبراهيم عن رجاله عمن ذكره في فصل طويل في المعاوضات قال : «وما عد عددا ولم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ، ويكره النسيئة».
وقال في كتاب الفقه الرضوي (٣) «واعلم أن الربا ربا آن ربا يؤكل وربا لا يؤكل ، فاما الربا الذي يؤكل فهو هديتك الى رجل تطلب الثواب أفضل منه ، فأما الربا الذي لا يؤكل ، فهو ما يكال أو يوزن».
واحتج الأصحاب على ذلك ـ زيادة على الاخبار ـ بان الأصل الجواز ، ولأن الإنسان مسلط على ماله ، وحاكم فيه ، فلا يمنع فيه الا بدليل ، ونقل عن الشيخ المفيد أنه احتج بعموم النهى عن الربا ، وهو في اللغة الزيادة ، وهي متحققة في المعدود.
وبما رواه محمد بن مسلم (٤) في الصحيح قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الثوبين الرديين». الخبر وقد تقدم في المسألة الاولى.
وموثقة سماعة (٥) قال : «سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد ، فقال : إذا سميت الثمن فلا بأس».
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ١٨٩ التهذيب ج ٧ ص ٩٤ الفقيه ج ٣ ص ١٧٨.
(٢) الكافي ج ٥ ص ١٩٢.
(٣) المستدرك ج ٢ ص ٤٧٩.
(٤ و ٥) التهذيب ج ٧ ص ١٢٠.