قدر ما فيه ، لأنه حينئذ غير موزون ومكيل ، فيكفي فيه المشاهدة ، وكذا يجوز بيعه قصيلا اى يباع بشرط القطع ، لعلف الدواب ونحوه ، وحينئذ فإذا باعه كذلك وجب على المشترى قصله حسب الشرط ، فلو يقصله تخير البائع بين قصله وتفريغ أرضه منه ، لانه ظالم «ولا عرق لظالم» (١) وبين تركه والمطالبة بأجرة الأرض عن المدة التي بقي فيها بعد إمكان قصله مع الإطلاق ، أو المدة التي تراضيا على اشتراطها للقصل مع التعيين.
ولو وقع الشراء لأجل الفصل قبل أو ان قصله ، وجب على البائع الصبر إلى أوانه مع الإطلاق ، أو الى المدة المعينة ان وقع التعيين ، ومقتضى إطلاق كلام الأكثر جواز تولى البائع القطع مع امتناع المشترى ، ووجوبه عليه وان قدر على الحاكم ، ورجح بعضهم توقفه على اذن الحاكم ، حيث يمتنع المشترى ان أمكن وجود الحاكم ، والا جاز له مباشرة القطع دفعا للضرر ، أو إبقاؤه والمطالبة بأجرة الأرض كما تقدم.
والذي وقفت عليه من الاخبار في هذا المقام ما رواه ثقة الإسلام والشيخ في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (٢) عن ابى عبد الله (عليهالسلام) قال : لا بأس بأن تشتري زرعا أخضر ثم تتركه حتى تحصده إن شئت أو تعلقه من قبل ان يسنبل وهو حشيش ، وقال : لا بأس ايضا ان تشترى زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة».
وعن حريز عن بكير بن أعين (٣) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) أيحل شراء الزرع الأخضر؟ قال : نعم لا بأس به».
وبالإسناد عن حريز عن زرارة (٤) مثله ، «وقال : لا بأس ان اشترى الزرع
__________________
(١) المستدرك ج ٣ ص ١٤٩.
(٢ و ٣ و ٤) الكافي ج ٥ ص ٢٧٤ التهذيب ج ٧ ص ١٤٢.