انه تبع في هذا المقام المحقق الأردبيلي حيث أشار الى ذلك فقال ـ بعد نقل روايتي عمرو بن جميع وزرارة ومحمد بن مسلم ونقل دعوى المرتضى الإجماع ـ ما ملخصه : والإجماع غير ظاهر ، ولهذا ذهب السيد الى الثبوت ، وقال : معنى نفى الربا نهي مثل «فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ» وابن الجنيد ذهب الى عدم الثبوت من جانب الوالد فقط ، والحديث غير صحيح ، وعموم أدلة التحريم قوى ، ويمكن أن يقال : لا ربا بين الرجل وولده بمعنى جواز أخذ الوالد من مال ولده لا العكس ، ويؤيد بأخبار أخر مثل أن الولد وماله لوالده. انتهى.
وفيه أولا ما عرفت آنفا ، وثانيا ان الاستناد في عدم ظهور الإجماع إلى كلام المرتضى المذكور عجب منه (قدسسره) فان المرتضى قد عدل عن هذا الكلام بعد ظهور الإجماع له ، كما صرح به في كلامه المتقدم ، وهو مؤذن بأن قوله بهذا القول وقع غفلة وذهولا عن ملاحظة الإجماع ، فلما انكشف له ثبوت الإجماع عدل عنه الى قول المشهور فصار هذا الكلام في حكم العدم ، فكيف يصلح لان يطعن به على دعوى الإجماع.
وثالثا أن ما ادعاه من حمل نفى الربا بين الوالد والولد ـ على الصورة المذكورة مستندا الى الاخبار المشار إليها ـ مردود بما حققناه في تلك المسألة ، من أن هذه الاخبار على ظاهرها مخالفة للعقل والنقل ، كتابا وسنة ، مع معارضتها بغيرها ، وبينا أنها انما خرجت مخرج التقية ، فلا اعتماد عليها في حد ذاتها فضلا عما ذكره هنا.
وبالجملة فإن مناقشته في المقام ـ بعد ما عرفت من اخبارهم (عليهمالسلام) واتفاق الأصحاب على العمل بها قديما وحديثا ـ مما لا ينبغي أن يصغى إليها ، ولا يعرج في مقام التحقيق عليها ، ولم يبق الا خلاف ابن الجنيد ، وضعفه ـ كسائر أقواله التي ينفرد بها ـ أظهر من أن يذكر ، وأقواله غالبا لا يخرج عن مذهب العامة ، ولهذا صرح جملة من علماء الرجال بإطراح أقواله لعمله بالقياس المتفق على النهى عنه في الشريعة نصا وفتوى ، مع ظهور الأخبار المذكورة في رده ، فنقل المحقق المذكور