الربح وان كان وضيعة فليس عليك شيء فقال : لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية». وأما العقل فلان الأصل الجواز ، وقوله ان الخسران على قدر رأس المال ، قلنا متى ، مع الشرط لغيره أو بدونه ، وبالجملة فقول الشيخ هو المعتمد. انتهى.
وهو جيد ومما يدل على ذلك ـ زيادة على الصحيحة المذكورة ـ ما رواه الشيخ عن ابى الربيع (١) عن أبى عبد الله (عليهالسلام) «في رجل شارك رجلا في جارية فقال له : ان ربحت فلك وان وضعت فليس عليك شيء؟ فقال : لا بأس بذلك إذا كانت الجارية للقائل».
وأما ما رواه الشيخ والصدوق عن إسحاق بن عمار (٢) في الموثق قال : «قلت لأبي إبراهيم (عليهالسلام) : الرجل يدل الرجل على السلعة ، فيقول : اشترها ولى نصفها ، فيشتريها الرجل وينقد من ماله ، قال : له نصف الربح ، قلت : فان وضع يلحقه من الوضيعة شيء؟ فقال : نعم عليه الوضيعة : كما أخذ من الربح». فهو ظاهر في عدم الشرط ، فلا ينافي ما تقدم. ويمكن الجمع بين كلامي الشيخ وابن إدريس بأن مبنى كلام ابن إدريس على الاشتراك في الثمن كما تأول به عبارة الشيخ ، وان كان تأويله بعيدا وحينئذ فيكون الربح والوضيعة تابعة لرأس المال ، ومبنى كلام الشيخ انما هو على الاشتراك في الشراء دون المشاركة في المال.
وحينئذ فلا يرد على ابن إدريس الاستدلال بصحيحة رفاعة ، فإنها ظاهرة في كون الشركة انما هو في عقد الشراء لا في المال الذي اشترى به ، الا أنه يمكن أن يقال أنه وان كان الأمر كذلك من أن الشركة في رأس المال تقتضي كون الربح والخسران تابعين لرأس المال ، لكن مع الشرط يكون الأمر على ما وقع عليه الشرط ، وان خالف القاعدة المذكورة ، فإن الشروط في جميع العقود كلها من هذا القبيل بمنزلة
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٧١ و ٨١.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ١٨٧ الفقيه ج ٣ ص ١٣٩.