بينهما من حيث افترقا يذرع الطريق ، فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد ، وان كانا سواء فهو رد على مواليهما» وزاد في الكافي «جاءا سواء وافترقا سواء الا ان يكون أحدهما سبق صاحبه ، فالسابق هو له ، إنشاء باع وإنشاء أمسك وليس له أن يضربه». قال في الكافي وفي رواية أخرى «ان كانت المسافة سواء أقرع بينهما ، فأيهما وقعت القرعة عليه كان عبده». وروى الشيخ الخبر المذكور عن محمد بن يعقوب مع الزيادة ، وكذا الرواية المرسلة الا ان فيه في آخر الرواية المرسلة «كان عبد الأخر» وهو أظهر ، وعلى تقدير رواية الكليني يكون الضمير في عبده راجعا إلى الأخر ، المفهوم من سياق الكلام وقرينة المقام.
ثم انه لا يخفى ان المستفاد من الخبر المذكور هو كون المال الذي بيد المأذونين مالهما ، وهو مؤيد لما قدمناه من تملك العبد ، وأن توقف التصرف على اذن السيد ، وان الشراء انما وقع لكل منهما ، كما ينادى به قول كل واحد منهما للآخر أنت عبدي ، وقوله في الزيادة التي في الكافي «فالسابق هو له ، إنشاء باع وإنشاء أمسك» وأنه لو تحقق سبق أحد العقدين بقرب طريق أحدهما حكم بصحته وتقديمه ، وهو ظاهر ، وانه مع علم الاقتران بتساوي الطريقين فالعقدان باطلان.
وظاهر الرواية المرسلة انه مع تساوى الطريقين الموجب للاقتران ـ كما عرفت ـ فالحكم القرعة ، وكأنه الى هذه المرسلة استند الشيخ في النهاية فحكم بالقرعة في صورة الاقتران ، وفيه مناقضة ظاهرة لما دل عليه الخبر الأول من الحكم بالبطلان مع تساوى الطريقين.
وجملة من الأصحاب منهم شيخنا الشهيد الثاني في المسالك اعترض على الشيخ في الاستناد الى هذه الرواية ، بأن المستفاد منها انما هو الاشتباه ، قال في الكتاب المذكور : انه صرح في النهاية بالقرعة عند الاقتران محتجا بالرواية وهي لا تدل على