مطلوبه ، لانه فرضها في كتابي الأخبار فيما إذا كانت المسافة متساوية ، واشتبه الحال ، لا فيما إذا علم الاقتران. انتهى.
أقول الظاهر ان ما أورده على الشيخ غير وارد بعد التأمل في الخبرين المذكورين ، وذلك انه في الخبر الأول فرض ان العبدين حين خرج كل واحد منهما الى مولى الأخر كانا متساويين في القوة والعدو ، وأن مشيهما وعدوهما واحد ، فلذا أمر (عليهالسلام) بذرع الطريقين ، فان ظهر قرب أحدهما على السبق للقريب ، وان تساوى الطريقان حكم بالبطلان : وما ذاك الا من حيث حصول الاقتران بين العقدين ، لان المفروض تساويهما في الطريق ، وتساويهما في العدو ، فيلزم الاقتران واليه يشير قوله في الزيادة التي في الكافي «جاءا سواء ، وافترقا سواء» ومن هذه الرواية حكم الأصحاب بالبطلان مع الاقتران ، لاستحالة الترجيح بغير مرجح.
والظاهر من ذكر الكليني المرسلة المذكورة بعد هذه الرواية أنها من تتمة الرواية الاولى ، ومترتبة على ما ذكر فيها من السؤال والجواب ، وانما حصل الاختلاف في صورة تساوى الطريقين ، فالرواية المسندة دلت على البطلان ، والمرسلة دلت على القرعة ، وبه يحصل التعارض بين هاتين التتمتين ، واحتمال كون هذه المرسلة رواية مستقلة لا معنى له ، لعدم تقدم ذكر مسافة تشار إليها باللام العهدية ، وبما ذكرنا يظهر ما في اعتراضهم على الشيخ ودعويهم أن المستفاد من المرسلة انما هو الاشتباه.
نعم يحصل الإشكال في المرسلة المذكورة بما ذكره ابن إدريس من حيث أن القرعة انما تكون مع صحة أحد العقدين ومجهوليته ، فيستخرج ذلك الصحيح منهما بالقرعة ، وأما مع علم الاقتران كما هو المفروض والمفهوم من سياق الكلام فالظاهر بطلانهما كما صرحت به الرواية الاولى ، وبذلك يظهر بقاء المسألة في قالب الاشكال ، وللأصحاب (رضوان الله عليهم) هنا شقوق وتفريعات وأحكام زائدة على ما يفهم من اخبار المسألة وخارجة عنها ليس للتعرض لها كثير فائدة بعد ما عرفت والله العالم.