اللازمة مثلا. فهل يكون ذلك من قبيل التلف ، أم لا؟ إشكال ينشأ من صدق التلف بذلك ، وعدمه ، إذ المتبادر من التلف هو زوال العين عن الوجود وهنا ليس كذلك ، وان كان في حكم التلف من خروجها عن الانتقاع بالنسبة إلى المشترى.
ويمكن أن يقال : ان النص دل على أن القول قول البائع إذا كانت العين قائمة ، والمتبادر منه وجودها بين المتبايعين في يد أحدهما ، كما يشير اليه الخبر الثاني من قوله «أو يتتاركا» ومفهومه حينئذ ما لم يكن موجودة في يد أحدهما ، والتعبير بالتلف انما وقع في عبارة بعض الأصحاب ، وجعلوه مفهوما مخالفة لقوله «قائمة» بناء على حمله على مجرد الوجود ، والظاهر منه انما هو ما ذكرناه ، فان وجودها بعد انتقالها بناقل شرعي لازم لا يدخل تحت منطوق الخبر المذكور.
وكيف كان فالحكم غير خال من شوب الاشكال. وكذا يجري الإشكال في الانتقال الغير اللازم كالبيع في زمن الخيار للبائع ، والهبة قبل القبض أو بعده حيث يجوز الفسخ ، وأنه هل يجرى مجرى التلف أم لا؟.
الثالثة ـ لو اختلفا في تأخير الثمن وتأجيله أو في قدر الأجل في اشتراط رهن أو ضمين فالقول قول البائع مع يمينه ، لأنه في هذه المواضع كلها منكر ، وربما قيل : بالتحالف هنا أيضا ، كما في سابق هذه المسألة ، لأن أحدهما يسند الملك الى سبب مخصوص ، والأخر ينفيه ويسنده الى سبب آخر ، ففي الحقيقة الملك بقول أحدهما غير الملك بقول الأخر ، وكل منهما مدع ، ومدعى عليه ، فيتحالفان ، ووجه ضعفه يعلم مما سلف ، وذلك لأنهما اتفقا على صدور العقد ، وحصول الملك للمشتري ، والثمن للبائع ، وانما حصل النزاع في أحد هذه الأمور الزائدة على ذلك والبائع ينكره ، فيقدم قوله في نفيه.
الرابعة ـ لو اختلفا في المبيع ، فقال البائع : بعتك ثوبا ، فقال المشترى : بل ثوبين ، فان القول قول البائع بيمينه ، لانه منكر لبيع الزائد ، مع اتفاقهما على أمر مشترك ، وهو بيع الثوب الواحد.