المسألة الثالثة ـ الظاهر انه لا خلاف في أن كلما يعمل من جنس واحد فإنه يحرم التفاضل فيه ، كالحنطة ودقيقها ، إذ الطحن لا يخرجها عن الحقيقة ، وكذا كل جنس مع فرعه ، مثل التمر والدبس والرطب والعصير ، والعنب والزبيب. والدبس ونحو ذلك ، فيجوز بيع الحنطة بدقيقها متساويا لا متفاضلا ولا نسيئة قال : في التذكرة وقد بينا أن أصل كل شيء وفرعه واحد ، يباع أحدهما بالاخر متساويا لا متفاضلا ، ولا يجوز نسيئة إذا كان مما يكال أو يوزن ، فيجوز بيع الحنطة بدقيقها ودقيق الشعير وبسويقهما ، والسويق بالدقيق عند علمائنا أجمع ، وادعى أيضا الإجماع في الاتحاد بين الحنطة وبين جميع ما يعمل منه ، حتى بينها وبين الخبز والهريسة ، وكذا بين جميع أنواع اللبن ، وما يحصل منه حتى بين الحليب والكشك ، والكامخ.
وقال في التذكرة أيضا : يجوز بيع الحنطة بالخبز متساويا نقدا ، ولا يجوز نسية ولا متفاضلا ، ويجوز بيع الخبز بالخبز يابسا ورطبا ومختلفين ، وبيع الفالوذج بالحنطة ، ونقل منع العامة في الكل.
أقول : والذي وقفت عليه من الاخبار في هذا المقام ما رواه في الكافي والتهذيب في الموثق عن سماعة (١) قال : «سألته عن الحنطة والدقيق؟ فقال : إذا كانا سواء فلا بأس».
وما رواه أيضا عن محمد بن مسلم (٢) في الصحيح عن أبى جعفر (عليهالسلام) قال : «قلت : ما تقول في البر بالسويق؟ فقال : مثلا بمثل لا بأس به ، قلت : انه يكون له ريع أو يكون له فضل ، فقال : أليس له مؤنة؟ قلت : بلى قال : هذا بذا ، وقال : إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد». قال في الوافي : لعل مراد السائل أن البر له ريع أن فيه فضل ، لانه يزيد إذا أخبز ، بخلاف السويق.
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ١٨٨ التهذيب ج ٧ ص ٩٥.
(٢) الكافي ج ٥ ص ١٨٩ التهذيب ج ٧ ص ٩٥.