في هذا الباب وان اعتبر ذلك في غيره من سائر أبواب الفقه ، ودارت الأحكام مدار التسمية.
ويعضد ما ذكرنا ما رواه ثقة الإسلام في الكافي عن على بن إبراهيم (١) عن رجاله في جل من المعاوضات ، قال فيه ما صورته : وما كيل أو وزن مما أصله واحد فليس لبعضه فضل على بعض كيلا بكيل ، أو وزنا بوزن ، فإذا اختلف أصل ما يكال فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسيئة ، الى ان قال : وما كان أصله واحدا وكان يكال أو يوزن فخرج منه شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس به يدا بيد ، ويكره نسيئة ، وذلك كالقطن والكتان فأصله يوزن وغزله يوزن ، وثيابه لا توزن فليس للقطن فضل على الغزل ، وأصله واحد ، فلا يصلح الا مثلا بمثل وزنا بوزن فإذا صنع منه الثياب صلح يدا بيد والثياب لا بأس الثوبان بالثوب». الى آخره وظاهر الكليني القول بذلك حيث نقله ولم ينكره ولم يتعرض لرده بل حمل عليه ، وبذلك يظهر صحة ما ذكرناه.
واما التمسك بأنه لو حلف ان لا يأكل أحدها فإنه لا يحنث بأكل الأخر فإنه مردود بما قلناه ، من اختصاص هذا الحكم بباب الربا كما سمعت من أخباره ، وأما ما عداه فإنه لا نزاع في ترتب الأحكام ودورانها مدار صدق الاسم ، وبه يظهر ضعف ما ذكره في الحيثية الاولى.
وأما ذكره في الحيثية الثانية من أن الحنطة بالدقيق مستلزم للربا للزيادة في الحنطة ، فهو مسلم ، الا أن أكثر الأخبار المتقدمة قد دل على الجواز ، ولا مجال لردها مع صحتها وصراحتها ، ولعل الزيادة على هذا الوجه غير ملتفت إليها ، على أنه (عليهالسلام) قد أجاب عن ذلك بأن هذه الزيادة في مقابلة المؤنة في طحن الحنطة ، كما قدمنا ذكره.
واما قوله : وانطباق الوجه المذكور فيها على قواعدهم يحتاج إلى التأمل ،
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ١٩٢.