ورواية داود بن سرحان (١) عن أبى عبد الله (عليهالسلام) قال : «لا يصلح التمر بالرطب ، ان الرطب رطب والتمر يابس ، فإذا يبس الرطب ينقض». ورواية داود الأبزاري (٢) عن ابى عبد الله (عليهالسلام) قال : «سمعته يقول : لا يصلح التمر بالرطب التمر يابس والرطب رطب».
وموثقة سماعة (٣) قال : «سئل أبو عبد الله (عليهالسلام) عن العنب بالزبيب؟ قال : لا يصلح الا مثلا بمثل ، قلت : والرطب والتمر قال : مثلا بمثل». هكذا في رواية الشيخ الخبر المذكور في التهذيبين. وفي رواية الكليني له ، جعل عوض «والرطب والتمر» «والتمر والزبيب» ورواية الشيخ أصح ، لأنه مع اختلاف الجنسين لا بأس باختلاف الوزن ، ورواية أبي الربيع (٤) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلا بمثل؟ قال : لا بأس به ، قلت : فالبختج والعصير مثلا بمثل؟ قال : لا بأس به».
أقول لا يخفى أنهم في غير موضع من الأحكام متى ورد بلفظ «لا يصلح أو يكره» فإنما يحملونه على الكراهة بالمعنى الأصولي دون التحريم ، كما تقدم ذكره في غير موضع ، وقد تقدم التحقيق منا في غير موضع (٥) أن الحق أن هذه الألفاظ ونحوها
__________________
(١ و ٢) التهذيب ج ٧ ص ٩٠ الاستبصار ج ٣ ص ٩٣.
(٣) الكافي ج ٥ ص ١٩٠ التهذيب ج ٧.
(٤) الكافي ج ٥ ص ١٩٠ التهذيب ج ٧ ص ٩٧.
(٥) أقول : وأما ما ذكره المحقق الأردبيلي ـ حيث أنه اختار التحريم في الجميع ، من أن الظاهر أن «الكراهة» بمعنى التحريم ، لما مر أن عليا (عليهالسلام) لا يكره الحلال حقيقة ـ أنه من الظاهر الذي لا يمكن إنكاره ـ كما لا يخفى على المتتبع بالاخبار ، ورود الكراهة في الاخبار بالمعنيين المذكورين ، ومجرد ورود الكراهة بمعنى التحريم في بعض الاخبار لا يقتضي حملها هنا على التحريم ، بل غاية الأمر أن يكون محتملة للأمرين ، وهو قد صرح أيضا بأن «الكراهة ولا يصلح» انما يستعمل غالبا في المباح ، فكيف يكون الظاهر هنا هو التحريم ، ما هذه إلا مجازفة ظاهرة ، كما لا يخفى على المتأمل المنصف.
|
(منه رحمهالله). |