ورواية زرارة الثانية دلت على ان المشترى يعوض المولى عما أصاب من لبنها ـ يعني الذي أرضعت به ابنه ـ وما أصاب من خدمتها لان ذلك مستحق للمولى ، وبه صرح بعض الأصحاب أيضا.
واما ما اختلفوا فيه من رجوع المشترى على البائع ، بما حصل له في مقابلته نفع ، كالعشر ونصفه الذي دفعه لمولى الجارية ، وأجرة الخدمة فليس في هذه الروايات تعرض له ، ولا في صحيحة الوليد بن صبيح التي تضمنت ذلك اشارة اليه فضلا عن التصريح به ، والاعتماد على ما ذكروه من هذه التعطيلات العليلة غير صالح لتأسيس الأحكام الشرعية ، كما تقدم من التنبيه عليه في غير مقام والأصل العدم حتى يقوم عليه دليل شرعي واضح ، وقد تقدم في مسألة البيع الفضولي ما ينبه على ما ذكرناه ، وكذلك القول بالمهر عوض العشر أو نصف العشر (١) ، فانا لم نقف فيه على دليل ، وانما الموجود العشر أو نصف العشر على ما عرفت من الاشكال فيه.
ومن اخبار المسألة التي نحن فيها خبر مشكل لم يتعرض له الأصحاب في هذا الباب ، وهو ما رواه المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم) في الصحيح على بعض الطرق عن محمد بن قيس (٢) عن أبى جعفر (عليهالسلام) قال : «قضى أمير المؤمنين (عليهالسلام) في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب ، فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه غلاما ثم جاء سيدها الاولى فخاصم سيدها الأخر فقال : وليدتي باعها ابني بغير اذنى ، فقال : الحكم ان يأخذ وليدته وابنها؟ فناشده الذي اشتراها فقال له :
__________________
(١) والظاهر على ما ذكره بعض الأصحاب ان هذا القول مبنى على اطراح النص الوارد في المسألة لأن القاعدة الكلية في عوض البضع بمنزلة قيمة المثل في غيره ، ولعل اطراح هذا القائل النص المذكور لما عرفت مما قدمنا ذكره. منه رحمهالله.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٧٤ الفقيه ص ١٤٠.