العلامة للأول بحمل الرواية على إنكار مولى العبد البيع ، لا فساده ، ورده بمنافاته لمنطوق الخبر ، لدلالته على كونه اشترى بماله ، وهو صريح في وقوع البيع والشراء ، فلا تسمع هذه الدعوى ، ونزله الشهيد في الدروس على ان المأذون بيده مال لمولى الأب وغيره ، وبتصادم الدعاوي المتكافئة يرجع الى أصالة بقاء الملك على مالكه ، ولا يعارضه فتواهم بتقديم دعوى الصحة على الفساد لان دعوى الصحة هنا مشتركة بين متقابلين متكافئين ، فيتساقطان قال : وهذا واضح لا غبار عليه.
ورد بأن النظر فيه واضح والغبار عليه لائح ، لمنع تكافؤ الدعاوي أو لا على تقدير تسليم كون بيده مال للجميع ، لان من عدا مولاه خارج ، والداخل مقدم ، فسقط مولا الأب وورثة الأمر ، فلم يتم الرجوع الى أصل بقاء الملك على مالكه ، وبذلك يظهر فساد دعوى كون الصحة مشتركة بين متقابلين متكافئين ، فان الخارجة لا تكافؤ الداخلة ، فإذا قدمت لم يبق لرد الدعوى المشتملة على فساد البيع مانع ، إذ لم ينقدح بوجهها الا بسبب تساقط تلك الدعويين ولم يتم ، على انه لو سلم كون بيد المأذون أموال لغير مولاه ، فإن إقراره بها لغيره غير مقبول مع تكذيب المولى وان كان مأذونا ، لأن المأذون إنما يقبل إقراره بما يتعلق بالتجارة ، لا مطلقا كما سيأتي إنشاء الله تعالى ، وحينئذ فلا بد من اطراح هذه الرواية بهذه المنافيات لقبولها ، والرجوع الى أصل المذهب.
وفي المسألة قول ثالث للمحقق في النافع ، ورجحه ابن فهد في شرحه ، قال : ويناسب الأصل ، الحكم بإمضاء ما فعله المأذون ما لم تقم بينة تنافيه ، ومقتضاه الحكم بصحة البيع والعتق والحج ، لأن الأصل أن ما يفعله المأذون صحيح ، وهذا يتمشى إذا جعلنا حكم المأذون حكم الوكيل ، فيقبل إقراره بما في يده ، ويمضى تصرفه كالوكيل ، الا أن فيه أنه موقوف على تناول الاذن من سيده لذلك.
هذا كله مع عدم البينة ، وأما معها فان كانت لواحد حكم بها ، وان كانت