وخمس دينار ثمانية دراهم وخمس درهم.
والزّكاة في النّقدين ؛ في كلّ نصاب ربع عشر ، فإنّ نصف مثقال ربع عشر العشرين ، والقيراطين ربع عشر الأربعة ، وخمسة دراهم ربع عشر المائتين ، والدّرهم ربع عشر الأربعين.
والحول شرط في الأنعام الثّلاثة والنّقدين ، ومعناه : مضيّ أحد عشر شهرا كاملة ، ثم يدخل الثّاني عشر ، فيجب الزّكاة بأوّله ، ولا يجوز تأخيرها إلّا لعذر.
قال «قدّس الله روحه» :
وأمّا الحنطة والشّعير والتّمر والزّبيب ؛ فيجب فيها إذا بلغت خمسة أوسق ، مجموعها : ألفان وسبعمائة رطل بالعراقيّ ، ففيها العشر إن سقيت سيحا (١) وشبهه ، ونصف العشر إن سقيت بالدّوالي (٢) وشبهها.
أقول : يشترط في وجوب الزّكاة في الغلّاة الأربع أمران :
الأوّل : أن تنمو على الملك ، وهو على أقسام : إمّا أن يكون نماء أرضه ، أو نماء بذره ، أو نماء عمله إذا كانت المزارعة صحيحة وبلغ نصيب كلّ من الثّلاثة نصابا.
الثّاني : بلوغ النّصاب ، وهو خمسة أوسق ، مجموعها : ألفان وسبعمائة رطل بالعراقيّ ، والوسق : ستّون صاعا ، وهي خمسمائة وأربعون رطلا ، والصّاع : أربعة أمداد ، والمدّ : رطلان وربع ، فالصّاع : تسعة أرطال ، والرّطل الشّرعيّ : مائة وثلاثون درهما شرعيّة ؛ كلّ عشرة : سبعة مثاقيل ، يكون الرّطل الشّرعيّ : أحدا وتسعين مثقالا ، والرّطل المتعامل به الآن بالعراقيّ ـ ويسمّى الغازانيّ ـ : مائة وأربعة مثاقيل ، فنسبة الرّطل الشّرعيّ إليه سبعة أثمانه ، وهي عشرة أواق ونصف أوقيّة غازانيّة ، فيكون النّصاب بهذه الأرطال الغازانيّة : ألفي رطل وثلاثمائة واثنين وستّين رطلا ونصف رطل.
__________________
(١) السّيح : الماء الجاري على وجه الأرض. النّهاية ، لابن الأثير ٣ : ٣٤٩ ، المصباح المنير ٢ : ١٣١.
(٢) الدّالية : النّاعورة يديرها الماء ، الدّلو : ما يستقى به. النّهاية ، لابن الأثير ٢ : ١٣١ ، المنجد ٢٢٣.