الإعتماد في شرح واجب الإعتقاد

قائمة الکتاب

البحث

البحث في الإعتماد في شرح واجب الإعتقاد

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

الإعتماد في شرح واجب الإعتقاد

الإعتماد في شرح واجب الإعتقاد

الإعتماد في شرح واجب الإعتقاد

تحمیل

شارك

وخمس دينار ثمانية دراهم وخمس درهم.

والزّكاة في النّقدين ؛ في كلّ نصاب ربع عشر ، فإنّ نصف مثقال ربع عشر العشرين ، والقيراطين ربع عشر الأربعة ، وخمسة دراهم ربع عشر المائتين ، والدّرهم ربع عشر الأربعين.

والحول شرط في الأنعام الثّلاثة والنّقدين ، ومعناه : مضيّ أحد عشر شهرا كاملة ، ثم يدخل الثّاني عشر ، فيجب الزّكاة بأوّله ، ولا يجوز تأخيرها إلّا لعذر.

قال «قدّس الله روحه» :

وأمّا الحنطة والشّعير والتّمر والزّبيب ؛ فيجب فيها إذا بلغت خمسة أوسق ، مجموعها : ألفان وسبعمائة رطل بالعراقيّ ، ففيها العشر إن سقيت سيحا (١) وشبهه ، ونصف العشر إن سقيت بالدّوالي (٢) وشبهها.

أقول : يشترط في وجوب الزّكاة في الغلّاة الأربع أمران :

الأوّل : أن تنمو على الملك ، وهو على أقسام : إمّا أن يكون نماء أرضه ، أو نماء بذره ، أو نماء عمله إذا كانت المزارعة صحيحة وبلغ نصيب كلّ من الثّلاثة نصابا.

الثّاني : بلوغ النّصاب ، وهو خمسة أوسق ، مجموعها : ألفان وسبعمائة رطل بالعراقيّ ، والوسق : ستّون صاعا ، وهي خمسمائة وأربعون رطلا ، والصّاع : أربعة أمداد ، والمدّ : رطلان وربع ، فالصّاع : تسعة أرطال ، والرّطل الشّرعيّ : مائة وثلاثون درهما شرعيّة ؛ كلّ عشرة : سبعة مثاقيل ، يكون الرّطل الشّرعيّ : أحدا وتسعين مثقالا ، والرّطل المتعامل به الآن بالعراقيّ ـ ويسمّى الغازانيّ ـ : مائة وأربعة مثاقيل ، فنسبة الرّطل الشّرعيّ إليه سبعة أثمانه ، وهي عشرة أواق ونصف أوقيّة غازانيّة ، فيكون النّصاب بهذه الأرطال الغازانيّة : ألفي رطل وثلاثمائة واثنين وستّين رطلا ونصف رطل.

__________________

(١) السّيح : الماء الجاري على وجه الأرض. النّهاية ، لابن الأثير ٣ : ٣٤٩ ، المصباح المنير ٢ : ١٣١.

(٢) الدّالية : النّاعورة يديرها الماء ، الدّلو : ما يستقى به. النّهاية ، لابن الأثير ٢ : ١٣١ ، المنجد ٢٢٣.